المادة 2
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكلية او الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تشكيل مجلس الامناء والمجالس الاكاديمية، وأقفال الفروع الجغرافية غير المرخصة، وتأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الاداري والتعليمي الملائم وفق لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقا للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.