All legislation

مرسوم Decree No. 2292 17/06/2009

الترخيص بتحويل معهد سي اند أي اميركان يونيفرستي المنشأ بموجب المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 الى الجامعة الاميركية للثقافة والتعليم

Type
مرسوم · Decree
Number
2292
Date
17/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4811-4813
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2292 تاريخ 17/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باسحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 المتضمن انشاء معهد سي اند أي اميركان يونيفرستي،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2009 تاريخ 13/2/2009 وفي الجلسة رقم 3 تاريخ 19/5/2009،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتحويل معهد سي أند إي ميركان يونيفرستي المنشأ بموجب المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 في الجامعة الامريكية للثقافة والتعليم في الحدث – بدارو، وفق ما يلي:

1 - تحويل قسم ادارة الاعمال الى كلية ادارة الاعمال في اختصاصات ادارة الاعمال المرخصة سابقا وهي: المحاسبة، العلوم المالية، الادارة الفندقية، ادارة المؤسسات السياحية، الاعلان والتسويق، الاقتصاد، ادارة نظم المعلومات، المعلوماتية الادارية (بكالوريوس ثلاث سنوات وماستر تخصصي سنتين).

2 - تحويل قسم الفنون الى كلية الفنون ويتضمن:

اختصاصات مرخصة سابقا:

- فن التصوير الغرافيكي،

التجميل الداخلي (بكالوريوس ثلاث سنوات).

اختصاصات جديدة:

- الفنون الجميلة (بكالوريوس ثلاث سنوات).

3 - تحويل قسم المعلوماتية الى كلية الآداب والعلوم وتتضمن:

اختصاصات مرخصة مسبقا:

- معلوماتية، معلوماتية واتصالات، (بكالوريوس ثلاث سنوات وماستر تخصصي سنتين).

اختصاصات جديدة:

- ترجمة لغة انكليزية (بكالوريوس ثلاث سنوات).

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكلية او الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تشكيل مجلس الامناء والمجالس الاكاديمية، وأقفال الفروع الجغرافية غير المرخصة، وتأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الاداري والتعليمي الملائم وفق لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقا للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.

المادة 3

يرخص للجامعة استحداث فرع جغرافي في بعلبك يدرس بمستوى البكالوريوس في اختصاصات الادارة والفنون.

المادة 4

تمنع جميع المراكز الجغرافية غير المرخصة لمعهد سي أند إي اميركان يونيفرستي من استقبال طلاب جدد، وتقفل هذه المراكز مع انتهاء العام الجامعي 2009-2010، ويقفل أي فرع جغرافي يتم استحداثه دونما ترخيص مسبق، ويتم الاقفال في هذه الحالة بصورة فورية ودون أية مهلة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري