ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2009 تاريخ 19/5/2009،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص للجمعية الخيرية الثقافية بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا ومعهد جامعي للادارة والاعمال على قسم من العقار 1925 العائد لبلدية بيروت (منطقة المزرعة) مع مراعاة قانون البلديات، وذلك وفق ما يلي:
1 - المعهد الجامعي للتكنولوجيا ويتضمن اختصاصي الاتصالات والمعلوماتية (الشهادة: دبلوم جامعي للتكنولوجيا مدته 3 سنوات).
2 - المعهد الجامعي للادارة والاعمال ويتضمن قسم ادارة الاعمال بالتراكيز التالية: تمويل وعلوم مصرفية، ادارة، محاسبة وتدقيق، موارد بشرية، تسويق، معلوماتية ادارية وقسم ادارة فنادق وسياحة (بكالوريوس 3 سنوات).
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تشكيل مجلس الامناء والمجالس الاكاديمية، وتأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الاداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.
على ان لا تتجاوز المهلة المعطاة للمؤسسة للمباشرة بالتدريس السنتين من تاريخ اعطاء الترخيص.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري