The whole text

مرسوم رقم 2293 تاريخ 17/06/2009 In force

المادة 2

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تشكيل مجلس الامناء والمجالس الاكاديمية، وتأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الاداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.

على ان لا تتجاوز المهلة المعطاة للمؤسسة للمباشرة بالتدريس السنتين من تاريخ اعطاء الترخيص.

المادة 2 من مرسوم رقم 2293 تاريخ 17/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223883/article/2/