المادة 11
مادة 11: يلغى نص مطلع البند (10) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «10 ـ على المصارف المعنية إعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض أو أجله أو جدول التسديد أو أيا من شروطه المصرح عنها سابقا، باستثناء القروض لمصرف الإسكان ش.م.ل ولمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الأخير والقروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة أو في التخفيف من الأثر البيئي. يقدم الطلب إلى مركزية المخاطر وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة «معدل» حسب الجدول التالي»: