All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10187 26/06/2009

تعديل القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الإلزامي

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10187
Date
26/06/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5323-5339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قرار وسيط رقم 10187 تاريخ 26/06/2009
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما الموا رقم 70، 76، 79 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/6/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البندين (9) و(10) التالي نصهما: «9 ـ بنسبة 200% من أرصدة القروض بالعملات الأجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والممنوحة لتمويل مشاريع جديدة صديقة للبيئة (Environmentally Friendly) غايتها المساهمة في حماية البيئة أو التخفيف من الأثر البيئي أو لتمويل تطوير مشاريع قديمة بحيث تصبح مشاريع صديقة للبيئة وذلك في حال توفر الشروط التالية: أ ـ أن تكون ممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في الحفاظ على البيئة أو في التخفيف من الأثر البيئي (مثلا مشاريع الهندسة المعمارية الخضراء (Green Architecture Projects) منها تركيب القرميد وتلبيس الحجر وتنسيق الحدائق والطاقة المتجددة (Renewable Energy) والسياحة البيئية (Ecotourism) والزراعة العضوية وإدارة النفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة التدوير (Recycling)...). ب ـ أن لا تتعدى مدة تسديد القروض عشر سنوات. ج ـ أن لا تتعدى الفوائد والعملات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. د ـ أن يمنح المقترض فترة سماح للبدء بالتسديد لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ منح القرض. هـ ـ أن يتأكد المصرف المعني، على مسؤوليته، من غاية القرض ومن توفر الشروط البيئية وفقا لمستندات تثبت المعايير المعتمدة (مثلا تقارير مكاتب هندسية متخصصة أو تقارير منظمات دولية أو ما يثبت حيازة المقترض على شهادة ISO 14001...) على أن يتم تسديد أتعاب المكاتب الهندسية المتخصصة، إن وجدت، مباشرة من قبل المصرف. يتم الاحتفاظ بهذه المستندات لمدة سنتين على الأقل بعد تسديد كامل القرض بغية اطلاع لجنة الرقابة على المصارف عليها في أي وقت كان وتزويد مصرف لبنان بها عند الطلب. 10 ـ بنسبة 200% من أرصدة القروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة الممنوحة بالليلة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع جديد صديقة للبيئة (Environmentally Friendly) غايتها المساهمة في الحفاظ على البيئة أو في التخفيف من الأثر البيئي أو لتمويل تطوير مشاريع قديمة بحيث تصبح مشاريع صديقة للبيئة وذلك شرط: 1 ـ أن تكون ممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (9) من هذه المادة. ب ـ أن لا تكون ممنوحة بكفالة «شركة كفالات ش.م.ل. ـ كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة». ج ـ أن يتم التقيد بأحكام الفقرة (هـ) من البند (9) من هذه المادة. د ـ أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض الممنوح بالليرة اللبنانية نسبة الفائدة المحتسبة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين، ومعدل الليبور لثلاثة أشهر زائد 6% بالنسبة للقرض الممنوح بالدولار الأميركي ومعدل اليوريبور لثلاثة أشهر زائد 6% بالنسبة للقرض الممنوح باليورو. يتم احتساب الفائدة كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ».

المادة 2

مادة 2: يلغى مطلع البند (1) من المادة الثامنة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض موضوع البنود (1) و(2) و(3) و(9) و(10) من المادة السابعة من هذا القرار:»

المادة 3

مادة 3: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (1) من المادة الثامنة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «أ ـ يقدم طلب الموافقة على تخفيض الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض موضوع البنود (1) و(2) و(9) إلى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ إحداها أصلية، مرفقا به، إضافة إلى عقد القرض وأي مستندات أخرى، جدول منظم وفقا للنموذج رقم (ARO-01) مع تحديد خانة «جديد». تخفض الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض المستفيدة من دعم الفوائد المدينة موضوع البندين (3) و(10) عند صدور قرار الموافقة على الدعم ودون حاجة إلى موافقة المجلس المركزي على التخفيض وذلك على أساس الجدول المرفق بطلب الدعم».

المادة 4

مادة 4: يضاف إلى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ط) التالي نصها: ط ـ القروض بالليرة اللبنانية التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تمنح لتمويل مشاريع جديدة صديقة للبيئة غايتها المساهمة في الحفاظ على البيئة أو في التخفيف من الأثر البيئي وتتوفر فيها الشروط المحددة في البند (9) من المادة السابعة أعلاه أو لتمويل تطوير مشاريع قديمة بحيث تصبح مشاريع صديقة للبيئة شرط أن لا تتعدى الفوائد والعملات من أي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% سنويا».

المادة 5

مادة 5: يلغى نص كل من البندين (2) و(3) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بما يلي: 2 ـ على المصرف المعني الاستحصال على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الإجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من القروض المشار إليها في البند (1) أعلاه باستثناء تلك الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة موضوع الفقرة (ط) من البند المذكور حيث يتم الاستحصال على موافقة إفرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض. 3 ـ يتم تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل فئات القروض المشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (ح) من البند (1) أعلاه من دون الحاجة إلى موافقة إفرادية على التخفيض مقابل كل قرض طالما هو ضمن السقف الموافق عليه سابقا».

المادة 6

مادة 6: يلغى نص البند (1) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ يقدم طلب الموافقة على المبالغ الإجمالية المنوي توظيفها في كل من القروض المشار إليها في المادة التاسعة أعلاه باستثناء القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة موضوع الفقرة (ط) من البند (1) من المادة المذكورة إلى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ إحداها أصلية، عى أن يحدد في الطلب المبلغ الإجمالي لكل فئة من القروض على حدة».

المادة 7

مادة 7: يلغى نص مطلع الفقرة (أ) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «أ ـ بين يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع: ـ بجدول عن أرصدة القروض الجديدة، باستثناء القروض لمصرف الإسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الأخير والقروض التي تساهم في حماية البيئة موضوع الفقرة (ط) من البند (1) من المادة التاسعة أعلاه، وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة «جديد»، كي يصار إلى إدخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك حسب الجدول التالي:»

المادة 8

مادة 8: يلغى نص مطلع الفقرة (ب) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنصل التالي: «ب ـ حتى يوم السبت كحد أقصى بجدول يبين أرصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الأربعاء والتي تم إدراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي، باستثناء القروض لمصرف الإسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الأخير والقروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة موضوع الفقرة (ط) من البند (1) من المادة التاسعة أعلاه، وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض حسب الجدول التالي:»

المادة 9

مادة 9: يلغى نص كل من البندين (4) و(5) ن المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بما يلي: «4 ـ يقدم طلب الموافقة على تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة موضوع الفقرة (ط) من البند (1) من المادة التاسعة أعلاه إلى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ إحداها أصلية، مرفقا به، إضافة إلى عقد القرض وأي مستندات أخرى، جدول منظم وفقا للأنموذج (ARO-25) مع تحديد خانة «جديد». بعد صدور قرار حاكم مصرف لبنان بالموافقة على تنزيل الاحتياطي الإلزامي مقابل التسليفات الممنوحة، تقوم مصلحة مركزية المخاطر بتزويد المصرف المعني بأرقام المدينين لديها بالإضافة إلى الرقم الآلي للقرض. بغية احتساب التنزيلات من الاحتياطي الإلزامي، على المصارف المعنية أن تصرح أسبوعيا لمركزية المخاطر عن أرصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم أربعاء، وذلك خلال مهلة أقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للأنموذج (ARO-26). 5 ـ يبدأ تنزيل الاحتياطي الإلزامي بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد ثمانية أيام من الأسبوع الذي تم فيه التصريح. يبدأ تنزيل الاحتياطي الإلزامي بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة أسبوع التصريح».

المادة 10

مادة 10: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (7) من وتعديلاته المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبد ل بالنص التالي: «أ ـ بنسبة 100% من أرصدة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة إلى المؤسسة العامة للإسكان وأرصدة «القروض الصغيرة» التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة «مؤسسات الإقراض الصغير» و«القروض الصغيرة» الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات أو للمؤسسات المالية وأرصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية مباشرة لجهاز إسكان العسكريين المتطوعين وأرصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وأرصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة أو في التخفيف من الأثر البيئي».

المادة 11

مادة 11: يلغى نص مطلع البند (10) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «10 ـ على المصارف المعنية إعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض أو أجله أو جدول التسديد أو أيا من شروطه المصرح عنها سابقا، باستثناء القروض لمصرف الإسكان ش.م.ل ولمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الأخير والقروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة أو في التخفيف من الأثر البيئي. يقدم الطلب إلى مركزية المخاطر وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة «معدل» حسب الجدول التالي»:

المادة 12

مادة 12: يعدل ترقيم البند (12) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 بحيث يصبح (13).

المادة 13

مادة 13: يضاف إلى المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البند (12) التالي نصه: «12 ـ على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان على أي تعديل في سقف القرض الممنوح لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة أو في التخفيف من الأثر البيئي أو أجله أو جدول التسديد أو عملة القرض وإعلام مصرف لبنان بأية تعديلات أخرى على القرض. يقدم الطلب إلى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ أحداها أصلية، مرفقا به بالإضافة إلى المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب جدول منظم وفقا للأنموذج (ARO-25) (ذات أنموذج القرض) مع تحديد خانة «معدل»».

المادة 14

مادة 14: تلغ عبارة «أن لا تعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والأعباء من أي نوع كانت» أين ما وردت في القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتستبدل بما يلي: «أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت».

المادة 15

مادة 15: يلغى نص كل من النماذج (RO-11) و(ARO-01) و(ARO-02) و(ARO-25) و(ARO-26) المرفقة بالقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد للنماذج المذكورة المرفقة بهذا القرار.

المادة 16

مادة 16: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الذي يلي أسبوعين من تاريخ صدوره.

المادة 17

مادة 17: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 حزيران 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه