المادة 3
مادة 3: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (1) من المادة الثامنة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «أ ـ يقدم طلب الموافقة على تخفيض الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض موضوع البنود (1) و(2) و(9) إلى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ إحداها أصلية، مرفقا به، إضافة إلى عقد القرض وأي مستندات أخرى، جدول منظم وفقا للنموذج رقم (ARO-01) مع تحديد خانة «جديد». تخفض الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض المستفيدة من دعم الفوائد المدينة موضوع البندين (3) و(10) عند صدور قرار الموافقة على الدعم ودون حاجة إلى موافقة المجلس المركزي على التخفيض وذلك على أساس الجدول المرفق بطلب الدعم».