The whole text

قرار وسيط رقم 10187 تاريخ 26/06/2009 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يلغى نص كل من البندين (4) و(5) ن المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بما يلي: «4 ـ يقدم طلب الموافقة على تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة موضوع الفقرة (ط) من البند (1) من المادة التاسعة أعلاه إلى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ إحداها أصلية، مرفقا به، إضافة إلى عقد القرض وأي مستندات أخرى، جدول منظم وفقا للأنموذج (ARO-25) مع تحديد خانة «جديد». بعد صدور قرار حاكم مصرف لبنان بالموافقة على تنزيل الاحتياطي الإلزامي مقابل التسليفات الممنوحة، تقوم مصلحة مركزية المخاطر بتزويد المصرف المعني بأرقام المدينين لديها بالإضافة إلى الرقم الآلي للقرض. بغية احتساب التنزيلات من الاحتياطي الإلزامي، على المصارف المعنية أن تصرح أسبوعيا لمركزية المخاطر عن أرصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم أربعاء، وذلك خلال مهلة أقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للأنموذج (ARO-26). 5 ـ يبدأ تنزيل الاحتياطي الإلزامي بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد ثمانية أيام من الأسبوع الذي تم فيه التصريح. يبدأ تنزيل الاحتياطي الإلزامي بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة أسبوع التصريح».

المادة 9 من قرار وسيط رقم 10187 تاريخ 26/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223885/article/9/