المادة 2
تحدد نوعية المشاريع المحددة بالمادة الثامنة من المرسوم رقم 614 تاريخ 27/10/2000 ورقم 2339 تاريخ 19/6/2009، والتي تعمل على انماء البلدة او اتحاد البلديات اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وسياحيا وفقا للتالي:
1 - شراء او استملاك عقار او اكثر تمهيدا لتنفيذ مشاريع انمائية عليه وحصر ملكيته بالبلدية المعنية.
2 - إنشاء حيطان دعم واقنية وعبارات وارصفة، واستحداث وتزفيت وصيانة طرقات ضمن الاملاك البلدية العامة، شرط ان تندرج في إطار برنامج شامل.
3 - إنشاء الحدائق والساحات العامة.
4 - إنشاء الاسواق العامة.
5 - إقامة المستوصفات والمكتبات والمتاحف العامة.
6 - إقامة المنشآت الرياضية.
7 - إنشاء قاعات عامة (لاستعمالها في المناسبات العامة وإقامة المحاضرات وخلافه).
8 - إنشاء مواقف عمومية ومرآب للآليات والسيارات.
9 - إنشاء المسالخ.
10 - إنشاء معامل لفرز ومعالجة النفايات الصلبة.
11 - إقامة المطامر الصحية لطمر النفايات.
12 - إنشاء محطات للصرف الصحي مع الشبكات لوصل الوحدات السكنية بالمحطة.
13 - إبراز المعالم الاثرية والتاريخية وتسهيل الوصول اليها.
14 - العمل على تصنيف المناطق ضمن نطاق البلدة الواحدة من اجل إنشاء مناطق صناعية محايدة عند الامتداد العمراني والسكاني.
15 - إدخال نظام المعلومات الجغرافية (GIS) الى نظام المكننة في البلدية.
16 - إنشاء المنتزهات العامة.
17 - إنشاء مآخذ للمياه مع خزانات خاصة بها موزعة على كامل نطاق البلدة تستعمل لتموين سيارات الاطفاء عند نشوب الحرائق.
18 - صيانة الاشجار الحرجية وحمايتها من الامراض والحشرات والقيام بحملات توعية منظمة وعملية.
19 - اقامة المهرجانات السياحية السنوية لتعريف العموم على مزايا البلدة وخصائصها مع إبراز المعالم السياحية.
20 - شراء معدات خاصة بالبلدية لغايات بيئية او اجتماعية او صحية.
21 - صيانة وترميم منشآت بلدية.