The whole text

قرار رقم 1292 تاريخ 12/08/2009 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

تحدد نوعية المشاريع المحددة بالمادة الثامنة من المرسوم رقم 614 تاريخ 27/10/2000 ورقم 2339 تاريخ 19/6/2009، والتي تعمل على انماء البلدة او اتحاد البلديات اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وسياحيا وفقا للتالي:

1 - شراء او استملاك عقار او اكثر تمهيدا لتنفيذ مشاريع انمائية عليه وحصر ملكيته بالبلدية المعنية.

2 - إنشاء حيطان دعم واقنية وعبارات وارصفة، واستحداث وتزفيت وصيانة طرقات ضمن الاملاك البلدية العامة، شرط ان تندرج في إطار برنامج شامل.

3 - إنشاء الحدائق والساحات العامة.

4 - إنشاء الاسواق العامة.

5 - إقامة المستوصفات والمكتبات والمتاحف العامة.

6 - إقامة المنشآت الرياضية.

7 - إنشاء قاعات عامة (لاستعمالها في المناسبات العامة وإقامة المحاضرات وخلافه).

8 - إنشاء مواقف عمومية ومرآب للآليات والسيارات.

9 - إنشاء المسالخ.

10 - إنشاء معامل لفرز ومعالجة النفايات الصلبة.

11 - إقامة المطامر الصحية لطمر النفايات.

12 - إنشاء محطات للصرف الصحي مع الشبكات لوصل الوحدات السكنية بالمحطة.

13 - إبراز المعالم الاثرية والتاريخية وتسهيل الوصول اليها.

14 - العمل على تصنيف المناطق ضمن نطاق البلدة الواحدة من اجل إنشاء مناطق صناعية محايدة عند الامتداد العمراني والسكاني.

15 - إدخال نظام المعلومات الجغرافية (GIS) الى نظام المكننة في البلدية.

16 - إنشاء المنتزهات العامة.

17 - إنشاء مآخذ للمياه مع خزانات خاصة بها موزعة على كامل نطاق البلدة تستعمل لتموين سيارات الاطفاء عند نشوب الحرائق.

18 - صيانة الاشجار الحرجية وحمايتها من الامراض والحشرات والقيام بحملات توعية منظمة وعملية.

19 - اقامة المهرجانات السياحية السنوية لتعريف العموم على مزايا البلدة وخصائصها مع إبراز المعالم السياحية.

20 - شراء معدات خاصة بالبلدية لغايات بيئية او اجتماعية او صحية.

21 - صيانة وترميم منشآت بلدية.

المادة 2 من قرار رقم 1292 تاريخ 12/08/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223894/article/2/