المادة 5
عند موافقة الوزارة على نوعية المشاريع المحددة بالقرار البلدي او قرار مجلس الاتحاد، يتم اعداد أمر الدفع اللازم فورا والمحدد بالمرسوم رقم 614/2008، ويحال الى الوزير مع كامل الملف لاحالته الى البلدية او الاتحاد وفقا للاصول، وعلى ان يتم ابلاغ مصرف لبنان نسخة عن أمر الدفع.