All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1321 19/08/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية اتقان للتنمية والتطوير" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1321
Date
19/08/2009
Official Gazette
Issue 40, 27/08/2009, p. 5605-5606
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 124 تاريخ 10/02/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1321 تاريخ 19/08/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية اتقان للتنمية والتطوير" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12921 تاريخ 23/7/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية اتقان للتنمية والتطوير". مركزها: بيروت - شارع محي الدين الخياط - ملك حاسبيني. غايتها: 1- تنظيم البرامج والدورات التدريبية ذات العلاقة بالتنمية البشرية وتطوير الاداء الاداري. 2- تأهيل وتدريب الكوادر والعاملين في مؤسسات وهيئات المجتمع المدني، لرفع مستوى الاداء وتنمية القدرات والمواهب. 3- رصد الطاقات والمواهب، وتوفير فرص التأهيل والتدريب التخصصي المناسب، وتوجيه القدرات وبناء المهارات وتنميتها. 4- إعداد الدراسات والبحوث بما يعزز الارتقاء بأداء مؤسسات وهيئات المجتمع المدني. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب د. عماد مدحت الحوت ناظم محمود سعيد منقاره جهاد عبد المجيد المغربي باسم محمود الحوت شفيق محمد الكوسا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي باسم محمود الحوت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود