The whole text

قرار رقم 384 تاريخ 25/08/2009 In force

المادة 14

المادة 14

يتم الكشف ومعاينة شحنات بذار البطاطا المستوردة على الشكل التالي:

1 ـ في بلد المنشأ: يجوز تشكيل لجنة من وزارة الزراعة يعينها وزير الزراعة للكشف على البذار في بلد المنشأ.

2 ـ في المرافئ اللبنانية: من قبل لجان يعينها وزير الزراعة وتدعى كل منها لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا ويحق لهذه اللجنة مراقبة ومعاينة ورفض كل إرسالية لا تتوافر فيها الشروط المبينة في هذا القرار كافة. وفي حال رفض أي كمية أو شحنة يعاد تصديرها على نفقة الشركة المستوردة.

3 ـ على اللجنة أخذ عينات من بذار البطاطا وإجراء الفحص المخبري عليها (للأمراض الحجرية ـ العفن البني والعفن الحلقي خاصة) في مختبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أو المختبرات التابعة للجامعة الأمريكية أو أي مختبر ترتئيه اللجنة وعلى نفقة المستورد، ولا يسمح بإخراج البذار المستورد من الحرم الجمركي قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري ضمن مهلة لا تتجاوز أربعة أيام (في حال أجريت التحاليل في مختبر الأبحاث العلمية الزراعية) والحصول على موافقة اللجنة.

4 ـ كل شركة أو جهة يثبت استيرادها لبذار مخالف للمواصفات أو لا ينطبق على الفئة المحددة أو يتبين بأن المستندات المرفقة بالشحنة لا تنطبق على الواقع تتحمل العقوبات اللازمة بما فيها منعها من الاستيراد في المستقبل.

المادة 14 من قرار رقم 384 تاريخ 25/08/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223914/article/14/