All legislation

قرار Decision No. 384 25/08/2009

تحديد شروط استيراد بذار البطاطا لموسم 2009 ـ 2010

Type
قرار · Decision
Number
384
Date
25/08/2009
Official Gazette
Issue 41, 03/09/2009, p. 5670-5676
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
قرار رقم 384 تاريخ 25/08/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1944 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 1095/4 تاريخ 10/8/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح باستيراد بذار البطاطا للعام 2009 ـ 2010 ضمن الشروط والمواصفات المحددة في المواد اللاحقة.

المادة 2

يسمح باستيراد بذار البطاطا لموسم 2009 ـ 2010، من البلدان التالية: ألمانيا، هولندا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيرلندا، أسكتلندا، كندا (مقاطعتي جزيرة الأمير إدوارد وبرونزويك الجديدة)، بلجيكا، لوكسمبورغ، الدانمرك، أو أي دولة تثبت تخصصها بالإنتاج وتبيان تحليل مخاطر الآفات P.R.A..

المادة 3

تحدد فترة السماح باستيراد البذار اعتبارا من 10 كانون الأول 2009 ولغاية 10 شباط 2010 ضمنا.

المادة 4

مع مراعاة سائر أحكام هذا القرار، يجوز استيراد جميع الأصناف التي تتلاءم والظروف البيئية والمناخية في لبنان وذلك على مسؤولية المستورد.

المادة 5

يسمح للمؤسسات أو الشركات الزراعية باستيراد أصناف معدة للتجارب ومن أي مصدر كان على أن لا تزيد الكمية المستوردة من الصنف الواحد عن خمسة أطنان معبأة في أكياس أو صناديق خشبية أو كرتون مهوأة شرط تنفيذ ما يلي:

1 ـ أن يؤخذ تعهد خطي من المستوردين بزرع الكميات المستوردة في أراضيهم وعلى مسؤوليتهم وبإشراف مباشر من مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، بالإضافة إلى تنازل صريح ومسبق عن حقهم في إقامة أي دعوى ضد الدولة أو ضد الغير للمطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.

2 ـ تسليم 10% من الكمية المستوردة للتجارب إلى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لإجراء تجارب المشاهدات عليها في المراكز التابعة لها وذلك لمدة ثلاث سنوات متتالية، على أن تبلغ نتائج التجارب إلى مديرية الثروة الزراعية وأصحاب العلاقة.

المادة 6

يسمح باستيراد بذار البطاطا ضمن القياسات التالية: 28 ـ 35 ملم و35 ـ 55 ملم.

المادة 7

تستورد أصناف بذار البطاطا ضمن أكياس من الخيش محددة القياسات، جديدة غير مستعملة، على أن يكون وزن الكيس الواحد 50 كلغ أو 25 كلغ تقريبا وحسب الشروط التالية:

1 ـ يجب أن لا تزيد الأتربة في الأكياس عن واحد في المائة من الوزن الصافي وأن تكون درنات البطاطا مكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات الصنف.

2 ـ يجب أن تكون الدرنات كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات والآلات وأن لا تزيد الدرنات المكسرة والمجروحة عن 2% من عدد الدرنات.

3 ـ أن لا يزيد طول الفروخ Sprouts على الدرنة عن 15 ملم وعلى أن لا تتعدى 20% من نسبة البذار.

5 ـ يجب أن تكون الدرنات معالجة بمبيد زراعي فطري.

5 ـ يجب أن يكون البذار من إنتاج 2009.

6 ـ يجب أن تكون الأكياس نظيفة جديدة وغير مستعملة، ومقفلة من قبل الدائرة الرسمية في بلد المنشأ.

7 ـ يجب أن يوضع على كل كيس من الخارج ملصق (Etiquette أو Label) من السلطات الرسمية في بلد المنشأ يحمل المعلومات التالية: الصنف، النوع، فئة البذار، الحجم، الوزن الصافي، المنشأ، سنة الإنتاج، رقم المزارع وتاريخ التعبئة وعبارة أن الدرنات معالجة بمبيد زراعي فطري.

8 ـ تزود الشركة المستوردة وزارة الزراعة في لبنان بلائحة تبين أسماء المزارعين المنتجين في بلد المنشأ ومنطقة الإنتاج وأرقامهم المحددة على الملصق.

المادة 8

لا يسمح باستيراد البذار إلا من الفئات المنتخبة Super Elite و/أو Elite، أما بالنسبة للبذار الخاص للاستعمال الصناعي فإنه يسمح باستيراده من الفئة A بناء على طلب يرفع إلى وزير الزراعة من قبل المصانع المختصة بتصنيع البطاطا العاملة في لبنان تحدد فيه الكمية اللازمة لمصنعه، أو من قبل الشركات المستوردة للأصناف المخصصة للتصنيع ذات القشرة الحمراء ويتعهد فيه مقدم الطلب بعدم استعمال الإنتاج إلا للغاية المحددة أعلاه، وذلك بناء على اقتراح من مديرية الثروة الزراعية.

المادة 9

يجب أن ترفق كل إرسالية من بذار البطاطا بالشهادات التالية:

1 ـ الشهادة الصحية الزراعية الأساسية: ولا تقبل نسخة أن الإرسالية خالية من الحشرات والأمراض الممنوع إدخالها إلى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة وأن يذكر على الشهادة أن الدرنات معالجة بمبيد زراعي فطري وأن ترفق الشهادة الصحية بإقرار إضافي يثبت خلو الإرسالية بصورة خاصة من بعض الحشرات والأمراض وفقا للتفصيل والشروط التالية:

أ ـ بالنسبة للأمراض الفيروسية لا تحوي أكثر من 2% من جميع الأمراض الفيروسية.

ب ـ ترفض كل إرسالية لا تكون خالية كليا (completement indemne) (Absolutely free) من الحشرات والديدان الثعبانية والأمراض التالية:

(انظر ملف الربط)

ج ـ ترفض كل إرسالية لا تكون خالية عمليا (أي أن المسموح به هو أقل من 0.5%) من الأمراض التالية:

(انظر ملف الربط)

د ـ ترفض كل إرسالية تزيد فيها نسبة الإصابات عن 10% من عدد الدرنات ولا تزيد فيها نسبة إصابة الدرنة الواحدة من مساحتها عن 20% بالمرضين التاليين:

(انظر ملف الربط)

هـ ـ ترفض كل إرسالية تزيد فيها الإصابة عن 40% من عدد الدرنات على أن لا تتجاوز إصابة الدرنة عن 10%، و5% من عدد الدرنات التي تزيد الإصابة فيها عن 50% من مساحتها لكل من المرضين التاليين:

(انظر ملف الربط)

و ـ ويجب أن يتضمن الإقرار الإضافي للشهادة الصحية الزراعية النص التالي:

إن بذار البطاطا منتج في مناطق خالية من مرضي الـ Synchitrium endobioticum ومرض العفن البني لمدة لا تقل عن خمس سنوات ومن مرض العفن الحلقي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

2 ـ شهادة منشأ من البلد الأصلي أو شهادة EUR.1 أو شهادة مصدر معتمد للبضاعة.

3 ـ شهادة تفيد بأن منتج أو مصدّر البذار هو متخصص بالإنتاج أو بتصدير بذار البطاطا.

4 ـ شهادة أصلية تثبت أن بذار البطاطا المستورد قد تم إنتاجه تحت إشراف الجهة الرسمية أو المخولة المعنية في بلد المنشأ على سبيل المثال (NAK, CFIA) وأن مواصفات الشحنة مطابقة لما هو منصوص عليه في هذا القرار.

ـ يجب إبراز جميع المستندات إلى لجنة المراقبة المعينة من قبل وزير الزراعة المنصوص عنها في المادة الرابعة عشرة عن هذا القرار.

Substantially free or pratiquement indemnes. (Not more than 0.5%) from the following diseases:

Not more than 10% of the tubers (by number) shall be infected with skin spot or black scurf, and the infected area of the tuber should not exceed 20%.

Not more than 40% of the tubers (by number) shall be infected with Common and Powdery scab, and the infected area of the tuber shall not exceed 10% & not more than 5% ot tubers ahowing lesions covering more than 50% of total surface.

The seed potato is originated from an area free from Synchitrium endobioticum (sholb) percival and Pseudomonas solanacerum for at least five years and from Clavibacter michiganensis for at least three years.

المادة 10

يمكن استيراد بذار البطاطا إلى لبنان عبر المراكز الحدودية كافة.

المادة 11

توضع أكياس البطاطا في مستودعات البواخر المهوأة كهربائيا أو المبردة أو السيارات المبردة بعد أن يصار إلى تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للتخزين طيلة المدة اللازمة للشحن والتفريغ وعلى أن تسلم اللجنة بيانات الحرارة والرطوبة لكامل الرحلة وفترة التفريغ من جانب المستورد.

المادة 12

ترصف الأكياس في الباخرة بالشكل الذي يسمح به علو غرف التخزين لمستودعات الباخرة بحيث تضمن تهوئة وتبريدا كافيين.

المادة 13

يتوجب على كل مستورد أن يعلم لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا المبينة في المادة الرابعة عشرة عن موعد وصول كل شحنة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ وصولها إلى مركز الحدود وعلى كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.

المادة 14

يتم الكشف ومعاينة شحنات بذار البطاطا المستوردة على الشكل التالي:

1 ـ في بلد المنشأ: يجوز تشكيل لجنة من وزارة الزراعة يعينها وزير الزراعة للكشف على البذار في بلد المنشأ.

2 ـ في المرافئ اللبنانية: من قبل لجان يعينها وزير الزراعة وتدعى كل منها لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا ويحق لهذه اللجنة مراقبة ومعاينة ورفض كل إرسالية لا تتوافر فيها الشروط المبينة في هذا القرار كافة. وفي حال رفض أي كمية أو شحنة يعاد تصديرها على نفقة الشركة المستوردة.

3 ـ على اللجنة أخذ عينات من بذار البطاطا وإجراء الفحص المخبري عليها (للأمراض الحجرية ـ العفن البني والعفن الحلقي خاصة) في مختبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أو المختبرات التابعة للجامعة الأمريكية أو أي مختبر ترتئيه اللجنة وعلى نفقة المستورد، ولا يسمح بإخراج البذار المستورد من الحرم الجمركي قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري ضمن مهلة لا تتجاوز أربعة أيام (في حال أجريت التحاليل في مختبر الأبحاث العلمية الزراعية) والحصول على موافقة اللجنة.

4 ـ كل شركة أو جهة يثبت استيرادها لبذار مخالف للمواصفات أو لا ينطبق على الفئة المحددة أو يتبين بأن المستندات المرفقة بالشحنة لا تنطبق على الواقع تتحمل العقوبات اللازمة بما فيها منعها من الاستيراد في المستقبل.

المادة 15

تخزين بذار البطاطا في لبنان:

على كل مستورد أن يؤمن مستودعات كافية لتخزين بذار البطاطا المستوردة وأن يعلم وزارة الزراعة عن مكان هذه المستودعات قبل وصول البذار ويجب أن تتوافر في هذه المخازن الشروط التالية:

1 ـ أن يحتوي على نوافذ كافية تؤمن فيها التهوئة اللازمة.

2 ـ أن تكون مساحتها كافية بحيث تؤمن فيها التهوئة بين الأكياس.

3 ـ أن تكون أبواب المستودعات ونوافذها قابلة للإقفال بإحكام لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة من تبخير بذار البطاطا المستورد عند الاقتضاء.

المادة 16

تسهيلا لعمليات المراقبة قبل وبعد الزرع، في حال وجود شركات مستوردة أو وكيلة، يجب على هذه الشركات تسليم مديرية الثروة الزراعية بيانا بأسماء المزارعين الذين وزعت عليهم كمية بذار البطاطا المستوردة مع بيان يوضح كيفية إجراء عمليات البيع والتسليم وأرقام المزارعين المنتجين لبذار البطاطا في بلد المنشأ والمحددة على الملصق (اتيكات).

المادة 17

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 18

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 19

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 25/8/2009 وزير الزراعة المهندس إلياس سكاف