The whole text

قرار رقم 384 تاريخ 25/08/2009 In force

المادة 5

المادة 5

يسمح للمؤسسات أو الشركات الزراعية باستيراد أصناف معدة للتجارب ومن أي مصدر كان على أن لا تزيد الكمية المستوردة من الصنف الواحد عن خمسة أطنان معبأة في أكياس أو صناديق خشبية أو كرتون مهوأة شرط تنفيذ ما يلي:

1 ـ أن يؤخذ تعهد خطي من المستوردين بزرع الكميات المستوردة في أراضيهم وعلى مسؤوليتهم وبإشراف مباشر من مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، بالإضافة إلى تنازل صريح ومسبق عن حقهم في إقامة أي دعوى ضد الدولة أو ضد الغير للمطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.

2 ـ تسليم 10% من الكمية المستوردة للتجارب إلى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لإجراء تجارب المشاهدات عليها في المراكز التابعة لها وذلك لمدة ثلاث سنوات متتالية، على أن تبلغ نتائج التجارب إلى مديرية الثروة الزراعية وأصحاب العلاقة.

المادة 5 من قرار رقم 384 تاريخ 25/08/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223914/article/5/