إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،
بناء على الطلب المقدم من الشركة العربية للسياحة والاستثمار والمقاولات الممثلة بالسيدين سامي بن صالح بليله ومحمد عبد الجواد فتفت تحت رقم 2718/1 تاريخ 12/8/2009 لاستثمار مغارة طبيعية في بلدة القطين ـ قضاء: المنية الضنية ـ محافظة الشمال،
بناء لاقتراح مدير عام الشؤون السياحية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للشركة العربية للسياحة والاستثمار والمقاولات الممثلة بالسيدين سامي بن صالح بليله ومحمد عبد الجواد فتفت باستثمار المغارة سياحيا الواقعة ضمن أملاكهما في العقار رقم 455 من منطقة القطين العقارية والمعروفة باسم مغارة الزحلان، على أن يشتمل موقع الاستثمار على إنشاء مطعم ومصعد كهربائي وقطار وموقف للسيارات ومرافق خدمات أخرى، تحدد ماهيتها ومواصفاتها بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 2: تجرى جميع الدروس الفنية وتنفذ جميع الإنشاءات اللازمة داخل المغارة وعلى مدخلها بإشراف وزارة السياحة وفقا لـ: 1 ـ الدراسة التي أعدها النادي اللبناني للتنقيب عن المغاور المقدم إلى مصلحة الاستثمار السياحي في وزارة السياحة في شهر تشرين الأول من العام 2004. 2 ـ وفقا للقوانين والأنظمة السياحية المنصوص عليها في وزارة السياحة.
مادة 3: إن هذا الترخيص لا يعفي صاحبه من التقيد بأحكام الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 آب 2009
وزير السياحة
إيلي ماروني