The whole text

قرار وسيط رقم 10225 تاريخ 21/08/2009 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص كل من المقطع «أولا وثانيا وثالثا» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 60% من أرصدة أصل القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية غير المذكورة في البند (1) من المادة التاسعة من هذا القرار والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط: 1 ـ أن تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و30/6/2010. 2 ـ أن تكون ممنوحة لإحدى الغايات التالية: أ ـ تمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة. ب ـ شراء مسكن رئيسي، لمرة واحدة، على أن لا يتم بيعه قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ. 3 ـ أن لا تكون ممنوحة لغايات استهلاكية أو لتمويل مشاريع التطوير العقاري أو لتمويل الرأسمال التشغيلي. 4 ـ أن لا تكون ممنوحة لإعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة. 5 ـ إعطاء المقترض فترة سماح للبدء بالتسديد توازي فترة سحب القرض على أن لا تقل فترة السماح عن ستة أشهر ولا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ منح القرض. 6 ـ أن لا تتجاوز مدة القرض غير السكني السبع سنوات والقرض السكني خمسة عشر سنة يبدأ احتسابها اعتبارا من انتهاء فترة السماح. 7 ـ أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. ثانيا: يتم تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض المحددة في المقطع «أولا» من هذه المادة باستثناء القروض السكنية بعد الاستحصال على موافقة إفرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض على أن يسري التخفيض طيلة مدة القرض اعتبارا من: ـ تاريخ السحب في حال تم بعد موافقة حاكم مصرف لبنان. ـ تاريخ موافقة حاكم مصرف لبنان إذا تم السحب قبل هذه الموافقة وذلك في حال كان القرض ممنوحا خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ أحكام المادة العاشرة مكرر هذه. ثالثا: بغية تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض المحددة في المقطع «أولا» من هذه المادة باستثناء القروض السكنية، تعتمد الآلية والأصول التالية: 1 ـ يقدم طلب الموافقة على تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض موضوع المقطع «أولا» من هذه المادة إلى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ إحداها أصلية، مرفقا به عقد القرض وجدول تسديد موقع من العميل وأي مستندات أخرى يطلبها مصرف لبنان. 2 ـ بعد صدور قرار حاكم مصرف لبنان بالموافقة على تنزيل الاحتياطي الإلزامي مقابل التسليفات الممنوحة، على المصرف المعني إبلاغ مركزية المخاطر بوضع القرض موضع التنفيذ مرفقا بالأنموذج (ARO-25) مع تحديد خانة «جديد». 3 ـ بغية احتساب التنزيلات من الاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية أن تصرح أسبوعيا لمركزية المخاطر عن أرصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم أربعاء، وذلك خلال مهلة أقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للأنموذج (ARO-26). 4ـ يبدأ تنزيل الاحتياطي الإلزامي بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد ثمانية أيام من الأسبوع الذي تم فيه التصريح. يبدأ تنزيل الاحتياطي الإلزامي بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة أسبوع التصريح. 5 ـ تحديد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الإلزامي على أساس أرصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها إلى مركزية المخاطر أو على أساس الأرصدة المرتبطة بجداول التسديدات أيهما أقل. 6 ـ على المصارف المعنية إعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض أو أجله أو جدول التسديد أو عملة القرض أو بأية تعديلات أخرى على القرض وتزويد: أ ـ مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض. ب ـ مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للأنموذج رقم (ARO-25) مع تحديد خانة «معدل». 7 ـ يتوقف تنزيل الاحتياطي الإلزامي عند تحول القرض إلى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان».

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10225 تاريخ 21/08/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223923/article/1/