إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/2009،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص كل من المقطع «أولا وثانيا وثالثا» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 60% من أرصدة أصل القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية غير المذكورة في البند (1) من المادة التاسعة من هذا القرار والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط: 1 ـ أن تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و30/6/2010. 2 ـ أن تكون ممنوحة لإحدى الغايات التالية: أ ـ تمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة. ب ـ شراء مسكن رئيسي، لمرة واحدة، على أن لا يتم بيعه قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ. 3 ـ أن لا تكون ممنوحة لغايات استهلاكية أو لتمويل مشاريع التطوير العقاري أو لتمويل الرأسمال التشغيلي. 4 ـ أن لا تكون ممنوحة لإعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة. 5 ـ إعطاء المقترض فترة سماح للبدء بالتسديد توازي فترة سحب القرض على أن لا تقل فترة السماح عن ستة أشهر ولا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ منح القرض. 6 ـ أن لا تتجاوز مدة القرض غير السكني السبع سنوات والقرض السكني خمسة عشر سنة يبدأ احتسابها اعتبارا من انتهاء فترة السماح. 7 ـ أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. ثانيا: يتم تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض المحددة في المقطع «أولا» من هذه المادة باستثناء القروض السكنية بعد الاستحصال على موافقة إفرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض على أن يسري التخفيض طيلة مدة القرض اعتبارا من: ـ تاريخ السحب في حال تم بعد موافقة حاكم مصرف لبنان. ـ تاريخ موافقة حاكم مصرف لبنان إذا تم السحب قبل هذه الموافقة وذلك في حال كان القرض ممنوحا خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ أحكام المادة العاشرة مكرر هذه. ثالثا: بغية تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض المحددة في المقطع «أولا» من هذه المادة باستثناء القروض السكنية، تعتمد الآلية والأصول التالية: 1 ـ يقدم طلب الموافقة على تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض موضوع المقطع «أولا» من هذه المادة إلى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ إحداها أصلية، مرفقا به عقد القرض وجدول تسديد موقع من العميل وأي مستندات أخرى يطلبها مصرف لبنان. 2 ـ بعد صدور قرار حاكم مصرف لبنان بالموافقة على تنزيل الاحتياطي الإلزامي مقابل التسليفات الممنوحة، على المصرف المعني إبلاغ مركزية المخاطر بوضع القرض موضع التنفيذ مرفقا بالأنموذج (ARO-25) مع تحديد خانة «جديد». 3 ـ بغية احتساب التنزيلات من الاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية أن تصرح أسبوعيا لمركزية المخاطر عن أرصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم أربعاء، وذلك خلال مهلة أقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للأنموذج (ARO-26). 4ـ يبدأ تنزيل الاحتياطي الإلزامي بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد ثمانية أيام من الأسبوع الذي تم فيه التصريح. يبدأ تنزيل الاحتياطي الإلزامي بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة أسبوع التصريح. 5 ـ تحديد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الإلزامي على أساس أرصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها إلى مركزية المخاطر أو على أساس الأرصدة المرتبطة بجداول التسديدات أيهما أقل. 6 ـ على المصارف المعنية إعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض أو أجله أو جدول التسديد أو عملة القرض أو بأية تعديلات أخرى على القرض وتزويد: أ ـ مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض. ب ـ مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للأنموذج رقم (ARO-25) مع تحديد خانة «معدل». 7 ـ يتوقف تنزيل الاحتياطي الإلزامي عند تحول القرض إلى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان».
مادة 2: يعدل ترقيم المقاطع «رابعا» و«خامسا» و«سادسا» و«سابعا» و«ثامنا» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 بحيث تصبح على التوالي «تاسعا» و«عاشرا» و«أحد عشر» و«اثنا عشر» و«ثلاث عشر».
مادة 3: يضاف إلى «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المقاطع «رابعا» و«خامسا» و«سادسا» و«سابعا» و«ثامنا» التالي نصها: «رابعا: بغية تخفي الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لشراء مسكن رئيسي موضوع الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» من هذه المادة تعتمد الآلية والأصول التالية: 1 ـ يقدم طلب الموافقة على المبالغ الإجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض إلى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ إحداها أصلية. 2 ـ بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب يتوجب على المصرف المعني: 1 ـ تزويد مكتب الحاكم في مصرف لبنان المستندات التالية: ـ عقد القرض المؤرخ والموقع وفقا للأصول والذي يجب أن يتضمن شرط بعدم بيع العقار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ. ـ جدول تسديد موقع من المقترض. ـ تصريح بوضع القرض موضع التنفيذ وتبلغ نسخة عنه إلى مصلحة مركزية المخاطر. ـ أي مستندات أخرى يطلبها مصرف لبنان. ب ـ تزويد مصلحة مركزية المخاطر: ـ بين يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع بجدول عن أرصدة القروض الجديدة وفقا للأنموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة «جديد» كي يصار إلى إدخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وبجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للأنموذج رقم (ARO-17). ـ حتى يوم السبت كحد أقصى بجدول يبين أرصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الأربعاء والتي تم إدراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك وفقا للأنموذج (ARO-30). 3 ـ يبدأ تنزيل الإحتياطي الإلزامي بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد عشرة أيام من الأسبوع الذي تم فيه التصريح. يبدأ تنزيل الاحتياطي الإلزامي بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة أسبوع التصريح. 4 ـ تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الإلزامي على أساس أرصدة القروض وكلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق أقساط القرض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها إلى مركزية المخاطر أو على أساس الأرصدة المرتبطة بجداول التسديدات أيهما أقل. 5 ـ على المصارف المعنية إعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض أو أجله أو جدول التسديد أو عملة القرض أو بأية تعديلات أخرى على القرض وتزويد: أ ـ مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض. ب ـ مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للأنموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة «معدل» وبجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للأنموذج رقم (ARO-17). 6 ـ يتوقف تنزيل الاحتياطي الإلزامي عند تحول القرض إلى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. 7 ـ في حال مخالفة الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» من هذه المادة يدفع المصرف المعني ما يوازي نسبة 2% من قيمة القرض عن الفترة التي استفاد فيها من التخفيض مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل. خامسا: يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80% من أرصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الإسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الأخير بين تاريخ 21/8/2009 و30/6/2010 وشرط أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. سادسا: يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 70% من أرصدة القروض السكنية الممنوحة بين تاريخ 21/8/2009 و30/6/2010 بالليرة اللبنانية استنادا إلى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق أقساط القروض شرط أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. سابعا: بغية تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض موضوع البندين «خامسا» و«سادسا» من هذه المادة، تتبع الآلية والأصول المحددة في المادة العاشرة من هذا القرار على أن يعتمد: 1 ـ في ما خص القروض الممنوحة لمصرف الإسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الأخير: ـ الأنموذج رقم (ARO-31) بدلا من الأنموذج رقم (ARO-15). ـ الأنموذج رقم (ARO-32) بدلا من الأنموذج رقم (ARO-16). 2 ـ في ما خص القروض الممنوحة استنادا إلى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان: ـ الأنموذج رقم (ARO-33) بدلا من الأنموذج رقم (ARO-05). ـ الأنموذج رقم (ARO-34) بدلا من الأنموذج رقم (ARO-07). ثامنا: يتم تنزيل الاحتياطي الإلزامي وفقا لأحكام هذه المادة ضمن الحد الأقصى المحدد في البند (7) من المادة العاشرة من هذا القرار والبالغ نسبة 75% من قيمة الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول من السنة السابقة أو في ميزانيته نصف السنوية التي تسبق تاريخ التنزيل، أيهما أقرب».
مادة 4: تلغى نصوص النماذج (RO-011) و(ARO-17) و(ARO-25) و(ARO-26) المرفقة بالقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتستبدل بالنصوص الجديدة ما هي مبينة في النماذج المرفقة بهذا القرار.
مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الذي يلي أسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 آب 2009
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه