The whole text

قرار وسيط رقم 10225 تاريخ 21/08/2009 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يضاف إلى «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المقاطع «رابعا» و«خامسا» و«سادسا» و«سابعا» و«ثامنا» التالي نصها: «رابعا: بغية تخفي الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لشراء مسكن رئيسي موضوع الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» من هذه المادة تعتمد الآلية والأصول التالية: 1 ـ يقدم طلب الموافقة على المبالغ الإجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض إلى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ إحداها أصلية. 2 ـ بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب يتوجب على المصرف المعني: 1 ـ تزويد مكتب الحاكم في مصرف لبنان المستندات التالية: ـ عقد القرض المؤرخ والموقع وفقا للأصول والذي يجب أن يتضمن شرط بعدم بيع العقار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ. ـ جدول تسديد موقع من المقترض. ـ تصريح بوضع القرض موضع التنفيذ وتبلغ نسخة عنه إلى مصلحة مركزية المخاطر. ـ أي مستندات أخرى يطلبها مصرف لبنان. ب ـ تزويد مصلحة مركزية المخاطر: ـ بين يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع بجدول عن أرصدة القروض الجديدة وفقا للأنموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة «جديد» كي يصار إلى إدخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وبجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للأنموذج رقم (ARO-17). ـ حتى يوم السبت كحد أقصى بجدول يبين أرصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الأربعاء والتي تم إدراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك وفقا للأنموذج (ARO-30). 3 ـ يبدأ تنزيل الإحتياطي الإلزامي بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد عشرة أيام من الأسبوع الذي تم فيه التصريح. يبدأ تنزيل الاحتياطي الإلزامي بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة أسبوع التصريح. 4 ـ تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الإلزامي على أساس أرصدة القروض وكلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق أقساط القرض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها إلى مركزية المخاطر أو على أساس الأرصدة المرتبطة بجداول التسديدات أيهما أقل. 5 ـ على المصارف المعنية إعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض أو أجله أو جدول التسديد أو عملة القرض أو بأية تعديلات أخرى على القرض وتزويد: أ ـ مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض. ب ـ مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للأنموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة «معدل» وبجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للأنموذج رقم (ARO-17). 6 ـ يتوقف تنزيل الاحتياطي الإلزامي عند تحول القرض إلى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. 7 ـ في حال مخالفة الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» من هذه المادة يدفع المصرف المعني ما يوازي نسبة 2% من قيمة القرض عن الفترة التي استفاد فيها من التخفيض مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل. خامسا: يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80% من أرصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الإسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الأخير بين تاريخ 21/8/2009 و30/6/2010 وشرط أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. سادسا: يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 70% من أرصدة القروض السكنية الممنوحة بين تاريخ 21/8/2009 و30/6/2010 بالليرة اللبنانية استنادا إلى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق أقساط القروض شرط أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. سابعا: بغية تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض موضوع البندين «خامسا» و«سادسا» من هذه المادة، تتبع الآلية والأصول المحددة في المادة العاشرة من هذا القرار على أن يعتمد: 1 ـ في ما خص القروض الممنوحة لمصرف الإسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الأخير: ـ الأنموذج رقم (ARO-31) بدلا من الأنموذج رقم (ARO-15). ـ الأنموذج رقم (ARO-32) بدلا من الأنموذج رقم (ARO-16). 2 ـ في ما خص القروض الممنوحة استنادا إلى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان: ـ الأنموذج رقم (ARO-33) بدلا من الأنموذج رقم (ARO-05). ـ الأنموذج رقم (ARO-34) بدلا من الأنموذج رقم (ARO-07). ثامنا: يتم تنزيل الاحتياطي الإلزامي وفقا لأحكام هذه المادة ضمن الحد الأقصى المحدد في البند (7) من المادة العاشرة من هذا القرار والبالغ نسبة 75% من قيمة الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول من السنة السابقة أو في ميزانيته نصف السنوية التي تسبق تاريخ التنزيل، أيهما أقرب».

المادة 3 من قرار وسيط رقم 10225 تاريخ 21/08/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223923/article/3/