المادة 3
تتولى الهيئة السهر في المنطقة على حماية البيئة، والالتزام وضمان التزام سائر الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في نطاقها بأحكام قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002 وعلى وجه الخصوص بمبادىء حماية البيئة المنصوص عليها في المادة الرابعة منه.
تحقيقا لهذا الغرض تقوم الهيئة بالتعاون مع وزارة البيئة باتخاذ سائر تدابير الوقاية ومكافحة التلوث وتقليصه كما تقوم بإلزام ذوي العلاقة الملوثين باتخاذ التدابير المذكورة أو بتحمل التكاليف الناجمة عنها.