المادة 4
تضع الهيئة الشروط والمعايير البيئية والصحية التي تخضع لها المؤسسات المنشأة والعاملة في المنطقة ولا سيما الصناعية منها وذلك بالاستناد الى قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002 ومراسيمه التطبيقية والى القوانين والأنظمة المتعلقة بالصحة العامة.
تتوخى الهيئة لدى قيامها بهذه المهمة تحقيق الغاية من إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة، دون أن يتعارض ذلك مع السياسة الوطنية لحماية البيئة والصحة العامة.