المادة 1
مادة 1: تعطى المستشفيات الحكومية المدرجة أدناه سلف خزينة بقيمة /12،850،000،000/ل.ل. اثنا عشر مليار وثمان مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية مفصلة على الشكل التالي: -اسم المستشفى---------------------المبلغ ل.ل.- -بيروت الحكومي الجامعي رفيق الحريري---------------------------5،000،000،000- -الكرنتينا الحكومي----------------------300،000،000- -فتوح كسروان الحكومي(البوار)--------300،000،000- -بعبدا الحكومي-------------------------300،000،000- -ضهر الباشق الحكومي----------------300،000،000- -الشحار الغربي الحكومي--------------300،000،000- -سبلين الحكومي----------------------300،000،000- -الياس الهراوي الحكومي (زحلة)------500،000،000- -بعلبك الحكومي------------------------300،000،000- -الهرمل الحكومي-----------------------300،000،000- -راشيا الوادي الحكومي----------------300،000،000- -صيدا الحكومي-------------------------500،000،000- -جزين الحكومي-------------------------300،000،000- -النبطية الحكومي-----------------------500،000،000- -ميس الجبل الحكومي------------------300،000،000- -مرجعيون الحكومي---------------------300،000،000- -حاصبيا الحكومي-----------------------300،000،000- -بنت جبيل الحكومي-------------------300،000،000- -أورانج ناسو الحكومي------------------300،000،000- -طرابلس الحكومي---------------------500،000،000- -تنورين الحكومي-----------------------300،000،000- -سير الضنية الحكومي-----------------300،000،000- -أهدن الحكومي------------------------150،000،000- -الدكتور عبد الله الراسي الحكومي (حلبا)----300،000،000- -بشري الحكومي----------------------300،000،000- الغاية من السلف: تمكين المستشفيات من الاضطلاع بالمتوجبات المالية المترتبة عليها. طريقة تأدية السلف: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلف: اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 31/12/2009. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلف بالاقتطاع من المبالغ المستحقة لهذه المستشفيات نتيجة معالجة المرضى على حساب وزارة الصحة العامة، على أن تقوم هذه الوزارة بتصفية المبالغ المستحقة لها من اعتمادات الاستشفاء المخصصة لهذه الوزارة وتودعها جانب وزارة المالية في مهلة أقصاها 31/12/2009 من أجل العمل على استصدار حوالات دفع بقيمة صفر تسديدا لهذه السلف.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2470 تاريخ 01/07/2009, article 1, 09/07/2009
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 2268 تاريخ 15/6/2009، لجهة مجموع سلف الخزينة المدرجة فيه والمعطاة للمستشفيات الحكومية بحيث يصبح المجموع /12.850.000.000/ل.ل. اثنا عشر مليارا وثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية بدلا من /12.250.000.000/ل.ل. اثنا عشر مليارا ومايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.