All legislation

مرسوم Decree No. 2268 15/06/2009

إعطاء مستشفيات حكومية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
2268
Date
15/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4823-4826
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2470 تاريخ 01/07/2009 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2268 تاريخ 15/06/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى المستشفيات الحكومية المدرجة أدناه سلف خزينة بقيمة /12،850،000،000/ل.ل. اثنا عشر مليار وثمان مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية مفصلة على الشكل التالي: -اسم المستشفى---------------------المبلغ ل.ل.- -بيروت الحكومي الجامعي رفيق الحريري---------------------------5،000،000،000- -الكرنتينا الحكومي----------------------300،000،000- -فتوح كسروان الحكومي(البوار)--------300،000،000- -بعبدا الحكومي-------------------------300،000،000- -ضهر الباشق الحكومي----------------300،000،000- -الشحار الغربي الحكومي--------------300،000،000- -سبلين الحكومي----------------------300،000،000- -الياس الهراوي الحكومي (زحلة)------500،000،000- -بعلبك الحكومي------------------------300،000،000- -الهرمل الحكومي-----------------------300،000،000- -راشيا الوادي الحكومي----------------300،000،000- -صيدا الحكومي-------------------------500،000،000- -جزين الحكومي-------------------------300،000،000- -النبطية الحكومي-----------------------500،000،000- -ميس الجبل الحكومي------------------300،000،000- -مرجعيون الحكومي---------------------300،000،000- -حاصبيا الحكومي-----------------------300،000،000- -بنت جبيل الحكومي-------------------300،000،000- -أورانج ناسو الحكومي------------------300،000،000- -طرابلس الحكومي---------------------500،000،000- -تنورين الحكومي-----------------------300،000،000- -سير الضنية الحكومي-----------------300،000،000- -أهدن الحكومي------------------------150،000،000- -الدكتور عبد الله الراسي الحكومي (حلبا)----300،000،000- -بشري الحكومي----------------------300،000،000- الغاية من السلف: تمكين المستشفيات من الاضطلاع بالمتوجبات المالية المترتبة عليها. طريقة تأدية السلف: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلف: اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 31/12/2009. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلف بالاقتطاع من المبالغ المستحقة لهذه المستشفيات نتيجة معالجة المرضى على حساب وزارة الصحة العامة، على أن تقوم هذه الوزارة بتصفية المبالغ المستحقة لها من اعتمادات الاستشفاء المخصصة لهذه الوزارة وتودعها جانب وزارة المالية في مهلة أقصاها 31/12/2009 من أجل العمل على استصدار حوالات دفع بقيمة صفر تسديدا لهذه السلف.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

مادة 4: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية، والمحتسب لدى هذه المستشفيات، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلف في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: محمد شطح