All legislation

مرسوم Decree No. 2361 20/06/2009

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة المديرية العامة للزراعة لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وتعيين أطباء بيطريين متمرنين في ملاك وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
2361
Date
20/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4829-4832
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3184 تاريخ 03/02/2010 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2361 تاريخ 20/06/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المعدل بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الملاك الاداري العام)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على النتائج النهائية في المباراة لبعض الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة الزراعة-المديرية العامة للزراعة المعلنة بقرار رئيس إدارة الموظفين بالوكالة رقم 257/2 تاريخ 9/4/2009،

بناء على إقتراح وزيري الزراعة والمالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية في ما خص صلاحياتها بقرارها رقم 563 تاريخ 18/5/2009،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-إحتياطي الموازنة الفصل 1-إحتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 13-المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9-نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1-الاحتياطي لتعبئة الملاكات /167،520،000/ل.ل. (مئة وسبعة وستون مليونا وخمسمئة وعشرون الف ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 14-وزارة الزراعة الفصل 1-المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311-الشؤون الادارية العامة البند 13-المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1-مخصصات ورواتب النبذة 2-رواتب الموظفين الدائمين /143،520،000/ل.ل. مئة وثلاثة وأربعون مليونا وخمسمئة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. والى: الباب 14-وزارة الزراعة الفصل 1-المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311-الشؤون الادارية العامة البند 13-المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3-تعويضات النبذة 3-تعويض نقل مؤقت /24،000،000/ل.ل. أربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير . المجموع: /167،520،000/ل.ل. مئة وسبعة وستون مليونا وخمسمئة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: عين كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها بقرار رئيس إدارة الموظفين بالوكالة رقم 257/2 تاريخ 9/4/2009 بوظيفة طبيب بيطري متمرن في ملاك وزارة الزراعة-المديرية العامة للزراعة-في الدرجة الاولى من الجدول رقم 5 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب الفئة الثالثة في الملاك الاداري العام (مراكز شاغرة): -الأسم والشهرة-----------------------------------تاريخ الولادة- -ميشال بطرس سلامة----------------------------4/6/1980- -غازي سليم الحكيم-----------------------------30/4/1965- -رهام حسن بسام--------------------------------5/6/1969- -الياس ابراهيم ابراهيم---------------------------25/5/1978- -شادي جورج تارك--------------------------------20/3/1981- -زياد فريد مزهر------------------------------------12/3/1980- -مروان شوقي فواز--------------------------------1/12/1978- -علاء مالك خليل----------------------------------24/3/1982- -ايلي عصام توما----------------------------------3/6/1980- -جعفر نظير حرب---------------------------------19/1/1981- -ذو الفقار محمد البزال---------------------------14/9/1978- -رامي احمد الريفي------------------------------21/7/1970- -الياس موريس شعبان---------------------------14/7/1983- -باسل محمد البزال------------------------------15/1/1977- -رفعت سليمان غانم-----------------------------1/1/1966- -نادر حسن سليمان-----------------------------27/1/1976- -علي محمد خير سعد---------------------------1/1/1979- -اكرم نبيل وهبي--------------------------------15/12/1982- -علي عبد الكريم الرمح--------------------------1/3/1982- -يوسف نعيم سعد-------------------------------14/11/1965-

المادة 3

مادة 3: يجري توزيع هؤلاء الموظفين على وحدات وزارة الزراعة-المديرية العامة للزراعة-بقرار من السلطة المختصة وفقا للأصول.

المادة 4

مادة 4: يقدم كل من أصحاب العلاقة الواردة أسماؤهم في المادة الثانية عند مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحا يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وأولاده القاصرون (في حال وجودهم)، وذلك عملا بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع).

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الامضاء: الياس سكاف وزير المالية الامضاء: محمد شطح