المادة 1
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 1370 من منطقة ميناء الحصن العقارية - محافظة بيروت.
قرار Decision No. 63 26/08/2009
ان وزير الثقافة,
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة),
بناء على كتابي المديرية العامة للآثار رقم 2432 تاريخ 1/7/2008 ورقم 3181 تاريخ 8/8/2009 المتضمنين تقريرا بنتيجة الحفريات الأثرية التي أجريت في العقار رقم 1370 من منطقة ميناء الحصن العقارية وأسفرت عن اكتشاف جزء من ميدان سباق الخيل الروماني لمدينة بيروت حيث ان عناصره المعمارية المتبقية تؤلف فيما بينها وحدة انشائية متكاملة، كما وانها تعطي تصورا واضحا عن العناصر المندثرة واستطرادا عن تكوين وحجم هذا الميدان وأهميته المدينية، مما يقتضي الحفاظ على المعالم الاثرية المكتشفة في موقعها الأصلي,
بناء على اقتراح المدير العام للآثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 1370 من منطقة ميناء الحصن العقارية - محافظة بيروت.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة.
بيروت في 26 آب 2009 وزير الثقافة تمّام سلام