المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 63 تاريخ 26/08/2009 In force
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 63 تاريخ 26/08/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223964/article/2/