All legislation

مرسوم Decree No. 2272 15/06/2009

تعديل الرسوم العائدة للبث والاستقبال الظرفي للبرامج المرئية بواسطة السواتل الصناعية (Occasional TV Transmission)

Type
مرسوم · Decree
Number
2272
Date
15/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4832-4835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2272 تاريخ 15/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق) وتعديلاته لا سيما المادتين 281 و283 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للهاتف)، وتعديلاته ولا سيما المادة 36 منه،

بناء على المرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات البرقية وغيرها من الخدمات المؤمنة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 3267 تاريخ 23/6/2000 (تعديل الرسوم العائدة للمحطات الارضية الخصوصية من نوع SNG)،

بناء على المرسوم رقم 7288 تاريخ 25/1/2002 (الرامي الى تعديل الرسوم العائدة للبث والاستقبال الظرفي للبرامج المرئية بواسطة السواتل الصناعية (Occasional TV Transmission)،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 107/2008-2009 تاريخ 17/2/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الرسوم الواردة في المادة الأولى (اولا وثانيا) من المرسوم رقم 7288 تاريخ 25/1/2002 بحيث يصبح كالآتي: اولا: البرامج المرئية والمسموعة المؤمنة عبر المحطات الارضية من قبل الادارة: 1-رسوم استعمال هوائي واحد: -عن العشر دقائق الأولى 120 وحدة سحب خاصة- -عن كل دقيقة اضافية أو كسرها 10 وحدة سحب خاصة- 2-رسوم استعمال هوائيين معا: -عن العشر دقائق الأولى: 300 وحدة سحب خاصة- -عن كل دقيقة اضافية أو كسرها: 30 وحدة سحب خاصة 3-يحق الغاء البث أو الاستقبال بناء لطلب صاحب العلاقة شرط دفع الرسوم التالية: -قبل 24 ساعة على الأقل من موعد البث أو الاستقبال 5% من الرسوم اعلاه. -خلال 24 ساعة من موعد البث أو الاستقبال 50% من الرسوم اعلاه. ثانيا: البرامج المرئية والمسموعة المؤمنة عبر المحطات الارضية الخصوصية من قبل الشركات (SNG): 1-يعود لوزير الاتصالات، بموجب قرار يصدر عنه الترخيص لفترات زمنية محددة لا تقل عن ستة ايام ولا تتعدى السنة للافراد أو الشركات التي تستأجر سعة قناة فضائية واحدة في اي من السواتل الصناعية باستيراد وتركيب واستعمال محطات ارضية خصوصية لبث واستقبال البرامج المرئية والمسموعة الفضائية لقاء دفع الرسوم اليومية الآتية: 1-1 للشركات التلفزيونية المرخص لها بموجب القانون رقم 382 تاريخ 14/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي): أ-عن المحطة الأولى لقناة واحد 45 وحدة سحب خاصة/يوم- ب-عن المحطة الثانية لقناة واحدة 40 وحدة سحب خاصة/يوم- ج-عن المحطة الثالثة ولغاية المحطة التاسعة لقناة واحدة 35 وحدة سحب خاصة/يوم- د-عن المحطة العاشرة وما فوق لقناة واحدة 30 وحدة سحب خاصة/يوم- 1-2 لباقي الشركات الاعلامية (الاستثمارية، العربية، الأجنبية): أ-عن المحطة الأولى لقناة واحدة 60 وحدة سحب خاصة/يوم- ب-عن المحطة الثانية لقناة واحد 55 وحدة سحب خاصة/يوم- ج-عن المحطة الثانية ولغاية المحطة التاسعة لقناة واحد 50 وحدة سحب خاصة/يوم- د-عن المحطة العاشرة وما فوق لقناة واحدة 45 وحدة سحب خاصة/يوم- 2-على صاحب الترخيص اعلام الادارة خطيا بالمعطيات التالية: -اسم مشغل (أو مشغلي) الساتل الصناعي المتعاقد معه. -النطاق (band) الذي يتم البث عليه "GHz" . -سعة القناة الفضائية المستأجرة "Mbps" وسعة البث "MHz" . -اسم الشركة المصنعة والارقام التسلسلية لجميع اجهزة البث العائدة للمحطة وقوتها. 3-على صاحب الترخيص اعلام الادارة خطيا بإخراج المحطة الخصوصية فعليا من الأراضي اللبنانية بمستند رسمي صادر عن ادارة الجمارك اللبنانية. 4-في حال قيام الافراد والشركات بعمليات بث البرامج المرئية والمسموعة عبر المحطات الأرضية الخصوصية دون الحصول على الترخيص المسبق الملحوظ في البند-1 اعلاه أو مخالفة شروط الترخيص، يترتب على المخالف دفع غرامة 30 الف وحدة سحب خاصة عن كل شهر مخالفة ويعتبر كسر الشهر شهرا ولا يحق له اخراج المحطة والأجهزة الخصوصية المستعملة قبل تسديد هذه الرسوم.

المادة 2

مادة 2: تلغى النصوص والأحكام المخالفة لهذا المرسوم أو التي لا تتفق ومضمونه.

المادة 3

مادة 3: تودع المؤسسة المرخص لها لفترة تزيد عن شهر واحد بموجب احكام هذا المرسوم، وزارة الاتصالات كفالة مصرفية صالحة لمدة سنة لصالح المديرية العامة للاستثمار والصيانة بقيمة 20 مليون ليرة لبنانية عن كل محطة لقناة واحدة من البند 1-1 اعلاه و30 مليون ليرة لبنانية لكل محطة لقناة واحدة من البند 1-2 اعلاه، وتعتبر هذه الكفالة ضمانا لقيام المؤسسة المرخص لها بدفع هذه الرسوم والغرامات.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير المالية الامضاء: محمد شطح