المادة 3
مادة 3: تودع المؤسسة المرخص لها لفترة تزيد عن شهر واحد بموجب احكام هذا المرسوم، وزارة الاتصالات كفالة مصرفية صالحة لمدة سنة لصالح المديرية العامة للاستثمار والصيانة بقيمة 20 مليون ليرة لبنانية عن كل محطة لقناة واحدة من البند 1-1 اعلاه و30 مليون ليرة لبنانية لكل محطة لقناة واحدة من البند 1-2 اعلاه، وتعتبر هذه الكفالة ضمانا لقيام المؤسسة المرخص لها بدفع هذه الرسوم والغرامات.