ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "سيدات بعلبك الاجتماعية الانمائية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12523 تاريخ 15/7/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "سيدات بعلبك الاجتماعية الانمائية" مركزها: بعلبك - مغر الطحين - مبنى احمد المولى. غايتها: 1- الاصلاح الاجتماعي. 2- العمل على رفع المستوى الثقافي في المجتمع. 3- العمل على نبذ العنف. 4- مساعدة الشباب على ايجاد فرص عمل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: دلال محمود صالح الرفاعي فاطمه احمد المولى زهراء احمد ياغي اسراء عيسى شلحه عواطف علي جعفر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فاطمه احمد المولى.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايلول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود