ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 123 تاريخ 2/3/2009)، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 19 تاريخ 30/4/2009،
بناء على اقتراح وزير الاعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة الجديدة للاعلام المرئي والمسموع ش.م.ل. بمؤسسة اعلامية اذاعية من الفئة الاولى، على ان تمارس عملها وفقا لاحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي، ولاحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الاعلامية الاذاعية من فئة اولى والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 .
مادة 2: حددت مدة الترخيص بست عشرة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب تقدمة الشركة قبل ثلاث سنوات من انتهاء هذه المدة.
مادة 3: تدفع الشركة المبينة اعلاه رسم الترخيص المتوجب على المؤسسات الاذاعية من الفئة الاولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاعلام
الامضاء: طارق متري
وزير الاتصالات
الامضاء: جبران باسيل