المادة 1
مادة 1: رخص للشركة الجديدة للاعلام المرئي والمسموع ش.م.ل. بمؤسسة اعلامية اذاعية من الفئة الاولى، على ان تمارس عملها وفقا لاحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي، ولاحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الاعلامية الاذاعية من فئة اولى والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 .