All legislation

مرسوم Decree No. 2280 15/06/2009

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء سد وبحيرة جنة لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهرمائية والمنشآت الفنية والادارية الملحقة به على نهر ابراهيم (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2280
Date
15/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4843-4844
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10088 تاريخ 11/03/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2280 تاريخ 15/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - العائد لمشروع انشاء سد وبحيرة جنة لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهرمائية والمنشآت الفنية والادارية الملحقة به على نهر ابراهيم (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)،

بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان اعتبار الاشغال العائدة لمشروع سد وبحيرة جنة على نهر ابراهيم، في العقارات او اقسام العقارات الواقعة ضمن الخط الاحمر على الخريطة المرفقة، في قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع سد وبحيرة جنة لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهرمائية والمنشآت الفنية والادارية الملحقة به على نهر ابراهيم (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) المبينة مواقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات، وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، ولا سيما المادة 58 مكررة من القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك) اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم، الواقعة ضمن الخط الاحمر المقفل والمبينة على الخريطة المرفقة، على ان تستتبع باستصدار اللائحة بعد انجاز اعمال التحديد والكيل تفصيليا، وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان