The whole text

مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 In force

المادة 20

المادة 20

دائرة حماية الموارد الطبيعية:

تتولى دائرة حماية الموارد الطبيعية:

1) اعداد مشاريع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع التنفيذية والنشاطات والدراسات للادارة المستدامة للموارد الطبيعية الارضية غير الحية (أي المياه والارض) ومتابعة حسن تنفيذها.

2) تحديد الشروط البيئية الملزمة، بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، في طلبات الترخيص بالانشاء و/أو الاستثمار الآيلة الى استثمار الموارد الطبيعية الارضية غير الحية واستخدام المواد الاولية منها، وابلاغها للجهات المعنية للعمل بموجبها ومتابعة حسن تنفيذها.

3) حماية الموارد الطبيعية الارضية غير الحية في الانظمة الايكولوجية - مثل قمم الجبال وحرم الينابيع والبحيرات والمستنقعات والاودية ومجاري الانهر والشواطىء البحرية، المياه السطحية والجوفية، بما فيها المياه الاقليمية - من مصادر التلوث كافة.

4) تحديد الشروط البيئية الملزمة، بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، في تنظيم وجهة استعمال الاراضي على اختلاف انواعها وملكياتها بما له علاقة بادارة الموارد الطبيعية الارضية غير الحية، مثل قمم الجبال وحرم الينابيع والبحيرات والمستنقعات والاودية ومجاري الانهر والشواطىء البحرية، وابلاغها للجهات المعنية للعمل بموجبها ومتابعة حسن تنفيذها.

5) وضع القيم الحدية المتعلقة بنوعية المياه، في الينابيع والبحيرات والمستنقعات والادوية ومجاري الانهر والشواطىء البحرية، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.

6) المحافظة على نوعية الارض من خلال مكافحة اندثارها من جراء عناصر التصحر وانجراف التربة وتلوثها.

7) وضع القيم الحدية المتعلقة بنوعية التربة، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.

المادة 20 من مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223995/article/20/