The whole text

مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 In force

المادة 21

المادة 21

دائرة الانظمة الايكولوجية:

تتولى دائرة الانظمة الايكولوجية:

1) اعداد مشاريع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع التنفيذية والنشاطات والدراسات للحفاظ على توازنات الانظمة الايكولوجية ومتابعة حسن تنفيذها.

2) تحديد جميع انواع مكونات الانظمة الايكولوجية الحية المهددة بالانقراض وكيفية حمايتها، وتحديد جميع انواع الحيوانات البرية وكمياتها المسموح صيدها ومواسم الصيد واماكنه، وتحديد جميع انواع النباتات وكمياتها المسموح قطفها ومواسم القطف واماكنه، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.

3) تأمين اعمال امانة سر المجلس الوطني للصيد البري.

4) تحديد وتصنيف المناطق الطبيعية الملائمة للحماية على انواعها مثل المحميات الطبيعية والمواقع الطبيعية، والشروط الواجب توفرها في هذه المناطق المحمية وكيفية حمايتها وادارتها واستثمارها، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة واقتراح الانظمة الخاصة لاعلان موقع او منظر طبيعي خاضع لحماية وزارة البيئة او لاحداث محمية طبيعية.

5) تعيين لجان المناطق المحمية، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة، والاشراف على ادارة هذه اللجان وفرق العمل وتقديم الدعم اللازم لها ومراقبة حسن تنفيذ اعمالها.

6) تحديد الشروط البيئية الملزمة، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، في استخراج المتحجرات الطبيعية، النباتية والحيوانية، والاتجار بها.

المادة 21 من مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223995/article/21/