ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية غلوبال فود بنك غروب" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4180 تاريخ 3/3/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية غلوبال فود بنك غروب" مركزها: الجديدة – شارع الحكمة – مقابل ازهار الحكمة – ملك نقولا كرم كرم – قضاء المتن. غايتها: 1- تقديم المساعدات والمعونات العينية والمادية للمسنين والمحتاجين على جميع الاراضي اللبنانية. 2-تقديم المساعدات الطبية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسين السادة: عصام بطرس سركيس نور الهدى حسين الحريري محمد احمد قازان مهى معروف علم الدين ناصر محمد بيضون سعاد محمد سعيد عون لينا امين حمود ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مهى معروف علم الدين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود