المادة 1
يعتبر ترتيب وتسوية للاراضي كل عمل استثماري يقوم به صاحب العلاقة بغية ترتيب وتسوية عمل سابق من جراء استماره لاعمال مرتبطة بالمقالع والكسارات ومحافر الرمل على انواعها وما شابه، ادى الى تشويه او احداث اضرار او وضع غير ثابت للارض على ان لا يتضمن الموقع جبهات قلع تتجاوز الثمانية امتار.
كما ويمكن ان يشمل هذا النوع من الاستثمار استخراج مواد من الارض.