المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي كفرمتى الرياضي" - مركزها: كفرمتى، قضاء: عاليه، محافظة جبل لبنان. - الالعاب المرخص بها: الكرة الطائرة - الرماية على الاطباق.
قرار Decision No. 146 30/07/2009
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي كفرمتى الرياضي" المسجل تحت الرقم 1516/د تاريخ 21/4/2009،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 7815 تاريخ 22/7/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي كفرمتى الرياضي" - مركزها: كفرمتى، قضاء: عاليه، محافظة جبل لبنان. - الالعاب المرخص بها: الكرة الطائرة - الرماية على الاطباق.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: رشيد محمود الغريب - عصمت فؤاد الغريب - عادل نعيم مصلح - فؤاد رشيد الغريب - هادي عادل مصلح - محمود فؤاد الغريب - نزار فؤاد الغريب.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحادات الالعاب المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة او بجميع الالعاب ملغى، وفي الحالة الاخيرة يحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تموز 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان