المادة 11
تعطي المديرية العامة للبيئة تصريحا بالاستيراد لمدة سنة واحدة للمؤسسة المسجلة بموجب قرار التصريح بالاستيراد بعد الاطلاع من المصلحة المختصة لديها وذلك خلال مهلة ثلاثين يوما من تقديم الطلب.
في حال انقضاء مهلة الثلاثين يوم دون صدور قرار الموافقة او عدم الموافقة, يعتبر الطلب مقبولا.
ان قرار رفض التصريح بالاستيراد يجب ان يكون معللا ويخضع لمراقبة مجلس شورى الدولة, ويبلغ القرار خطيا الى طالب التصريح.