The whole text

مرسوم رقم 2604 تاريخ 17/09/2009 Repealed ملغى

المادة 11

المادة 11

تعطي المديرية العامة للبيئة تصريحا بالاستيراد لمدة سنة واحدة للمؤسسة المسجلة بموجب قرار التصريح بالاستيراد بعد الاطلاع من المصلحة المختصة لديها وذلك خلال مهلة ثلاثين يوما من تقديم الطلب.

في حال انقضاء مهلة الثلاثين يوم دون صدور قرار الموافقة او عدم الموافقة, يعتبر الطلب مقبولا.

ان قرار رفض التصريح بالاستيراد يجب ان يكون معللا ويخضع لمراقبة مجلس شورى الدولة, ويبلغ القرار خطيا الى طالب التصريح.

المادة 11 من مرسوم رقم 2604 تاريخ 17/09/2009 https://lebaneselegislation.com/law/224049/article/11/