المادة 1
يقصد بالتسميات الواردة في هذا المرسوم المعنى المبين امام كل منها:
1 - المواد المستنفدة لطبقة الاوزون:
المواد التي تتميز بثباتها الكيميائي في طبقة الغلاف الجوي القريب من سطح الارض وتحتوي كل ذرة أو اكثر من الكلور او البروم او كليهما معا وتبدأ في تفاعلات متسلسلة في طبقة الستراتوسفير الجوي وتؤدي الى نفاذ الأوزون.
2 - المواد الخاضعة للرقابة:
المواد المدرجة في الملحقات التابعة لبروتوكول مونتريال, سواء كانت قائمة بذاتها او موجودة في خليط تلك المواد.
3 - الايروسولات:
عبوات الغازات السائلة التي تحتوي على مواد مستنفدة لطبقة الاوزون وتستخدم كمواد دافعة في بعض الصناعات والمستحضرات ومن ذلك على سبيل المثال لا على سبيل الحصر مصفف الشعر, العطورات, المبيدات الحشرية, معجون الحلاقة... الخ.
4 - المواد البديلة:
المواد التي تستخدم كبديل للمواد الخاضعة للرقابة وتتميز بقلة او انعدام تأثيرها الضار على طبقة الاوزون.
5 - المواد المعاد تدويرها:
المواد التي سبق استخدامها وأعيد تنقيتها من الشوائب والمواد غير المرغوب فيها.
6 - المواد المخلوطة:
المواد التي تتكون من مركبات كيميائية مختلفة تدخل فيها المواد الخاضعة للرقابة بأي نسبة كانت.
7 - الاجهزة والمعدات:
الاجهزة والمعدات التي تحتوي او تعمل بواسطة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومن ذلك على سبيل المثال لا على سبيل الحصر الثلاجات, او البرادات, أجهزة وادوات اطفاء الحريق, ألواح ورقائق العزل واجهزة التكييف على انواعها بما فيها وحدات التكيف المتحركة في المركبات.
8 - الدول الاطراف:
الدول التي قامت بالانضمام الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومضى على انضمامها 90 يوما.
9 - مستورد:
طالب التصريح المسبق باستيراد المواد الخاضعة للرقابة والمسجل اصولا.
10 - التصريح بالاستيراد:
التصريح السنوي المسبق باستيراد كمية من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بحد أقصى معين خلال فترة معينة الى الاراضي اللبنانية والذي تمنحه وزارة البيئة بعد تسجيل طالب التصريح لديها حسب الاصول كمستورد لهذه المواد.
11 - الاجراءات الجمركية:
الموافقة الرسمية على البيان الجمركي من قبل وزارة البيئة التي تجيز ادخال المنتجات المستوردة الى الاراضي اللبنانية وموافقة وزارة الزراعة على مادة بروميد الميثيل فقط.