المادة 14
على كل شخص طبيعي او معنوي مسجل كمستورد ان يقدم الى المديرية العامة للبيئة تقريرا دوريا كل ثلاثة اشهر من تاريخ العمل باحكام هذا المرسوم, متضمنا كل ما يتعلق بالحصة التي حددت له من المواد الخاضعة للرقابة, وأي تصرف يتم بشأنها, والمواد المعاد تدويرها منها, والمواد البديلة لها, التي تحددها المديرية العامة للبيئة وذلك بالنسبة لما يتم استيراده او بيعه او التصرف فيه على أي وجه من كل هذه المواد والرصيد المخزون منها مع بيان مكان الانتاج والمصدر ونوعية المادة المستوردة والمستهلكين لها.
على جميع المستوردين تحديث او تأكيد بياناتهم التي سبق ان ابلغت الى المديرية العامة للبيئة عند التسجيل وذلك خلال شهر ايلول من كل عام.
اذا تخلف اي مستورد عن تقديم تقريره الدوري او لم يبلغ المديرية العامة للبيئة بتحديث بياناته وتأكيدها في المهلة المذكورة يسقط حقه في استيراد الحصة المقررة له, ويكون للمديرية العامة للبيئة حق توزيعها على باقي المؤسسات التي تباشر ذلك النشاط والمسجلة لديها.