The whole text

مرسوم رقم 2604 تاريخ 17/09/2009 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

يحظر على أي شخص طبيعي او معنوي استيراد المواد الخاضعة للرقابة المشار اليها في المادة 3 أو بدائلها او مواد معاد تدويرها منها, الا بعد الحصول على تصريح بالاستيراد من المديرية العامة للبيئة تشمل تسجيل المؤسسة كمستورد لهذه المواد. اما في ما يتعلق بالمواد الخاضعة لاحكام القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 والخاضعة للرقابة وفقا لاحكام هذا المرسوم (مادة بروميد الميثيل), يبقى متوجبا على المستورد الحصول على ترخيص مسبق بالاستيراد وترخيص بالاستعمال (تسجيل) من وزارة الزراعة فضلا عن التصريح المعطى بموجب الفقرة السابقة, من أجل توحيد الكمية السنوية المستوردة المعتمدة وفقا للجدول الزمني للتخلص من تلك المادة وفقا لأحكام بروتوكول مونتريال.

المادة 4 من مرسوم رقم 2604 تاريخ 17/09/2009 https://lebaneselegislation.com/law/224049/article/4/