The whole text

مرسوم رقم 2604 تاريخ 17/09/2009 Repealed ملغى

المادة 9

المادة 9

ينحصر اعطاء التصريح باستيراد المواد الخاضعة للرقابة المبينة في المادتين الاولى والثالثة بالمؤسسات المسجلة كمستورد خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم.

تقوم المديرية العامة للبيئة خلال الشهر التالي لانقضاء مهلة التسجيل المذكورة في المادة السابعة بتقسيم الكمية المسموح باستيرادها من المواد الخاضعة للرقابة خلال السنة التالية لتاريخ العمل باحكام هذا المرسوم, وفقا لبروتوكول مونتريال وتعديلاته وجدول التخلص التدريجي لها, الى حصص محددة توزع على المستوردين المسجلين لديها حتى تاريخ التوزيع, وذلك تبعا لحجم نشاط كل منهم على ضوء بياناتهم المقدمة الى المديرية العامة للبيئة ووفقا لما تراه المديرية العامة للبيئة محققا للصالح العام.

تعد المديرية العامة للبيئة جدولا زمنيا للتخلص التدريجي (ملحق مرفق ربطا) من المواد الخاضعة للرقابة وفقا لاحكام بروتوكول مونتريال وتعديلاته, وتقوم المديرية العامة للبيئة بتحديث هذا الجدول سنويا وفقا لما تسمح به قواعد هذا البروتوكول.

كما تقوم المديرية العامة للبيئة قبل شهر تشرين الاول من كل عام بتوزيع جدول بالكمية المسموح باستيرادها من هذه المواد في العام الذي يليه وفقا لذات البروتوكول والجداول المشار اليها على المستوردين المسجلين لدى المديرية العامة للبيئة في تاريخ التوزيع وبذات الشروط المذكورة.

يضاف المستوردون الذين يسجلون قبل الاول من شهر تشرين الاول من كل عام الى جدول الكمية المسموح باستيرادها في العام الذي يليه.

على المديرية العامة للبيئة تبليغ المؤسسات والجهات المعنية بهذا الجدول قبل شهر تشرين الاول من كل عام من خلال نشره في الجريدة الرسمية وبموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام, وذلك للعمل به اعتبارا من بداية العام الذي يليه وهكذا بالنسبة لجميع سنوات التخلص التدريجي.

المادة 9 من مرسوم رقم 2604 تاريخ 17/09/2009 https://lebaneselegislation.com/law/224049/article/9/