All legislation

قرار Decision No. 154 13/08/2009

تأسيس جمعية رياضية باسم "نادي يعقوب الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
154
Date
13/08/2009
Official Gazette
Issue 44, 24/09/2009, p. 5804-5805
Status
In force
Amended by
قرار رقم 63 تاريخ 30/03/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 154 تاريخ 13/08/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي يعقوب الرياضي" المسجل تحت الرقم 275/د تاريخ 24/1/2009،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 5211 تاريخ 20/7/2009،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 29/7/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي يعقوب الرياضي" -مركزها: الطيبة، قضاء بعلبك، محافظة البقاع. -الالعاب المرخص بها: كرة الطاولة-العاب القوى.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: وليد سليمان مشيك-مازن احمد قبيسي-وشاح جودت فرج-ذو الفقار حسن المقداد-مهدي علي العيتاوي-هشام عصام مظلوم-تحفة ديب الصغير.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبتين المختصين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص باللعبة أو باللعبتين ملغى، وفي الحالة الاخيرة يحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان