ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة المسجل لدينا تحت الرقم 802/د تاريخ 11/3/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى لعبة كرة الطاولة من تراخيص الجمعيات الواردة اسماؤهم ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتالين وهي: 1- "نادي المجد الرياضي" - شحيم: مرخص بموجب القرار رقم 513 تاريخ 1/8/1987. 2- "النادي التعاضد الرياضي" - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 3800 بتاريخ 18/9/1947.
مادة 2: تلغى لعبة كرة الطاولة من تراخيص الجمعيات الواردة اسماؤها ادناه لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، وهي: 1- "نادي يعقوب الرياضي" - الطيبة - بعلبك: مرخص بموجب القرار رقم 154/1/2009 تاريخ 13/8/2009. 2- "نادي الحدود ا لرياضي" - مجدل عنجر: مرخص بموجب القرار رقم 128 بتاريخ 19/3/1992. 3- "نادي ناصر الرياضي" بر الياس" مرخص بموجب القرار رقم 509 تاريخ 1/8/1986. 4- "نادي الفجر الرياضي" - صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 145/1/2009 بتاريخ 20/7/2009. 5- "نادي الخريجين الرياضي" - جبيل: مرخص بموجب القرار رقم 48/ش ر بتاريخ 3/6/2002. 6- "نادي دنك الرياضي" - انطلياس: مرخص بموجب القرار رقم 165/1/2009 تاريخ 10/9/2009. 7- "نادي عين نجم الرياضي" - المتن: مرخص بموجب القرار رقم 19/1/2010 بتاريخ 29/1/2010.
مادة 3: تلغى لعبة كرة الطاولة من تراخيص الجمعيات الواردة اسماؤها ادناه لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطها محصورا بلعبة كرة الطاولة فقط، وهي: 1- "نادي الصرفند الرياضي" - صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 144/1/2010 بتاريخ 4/3/2010.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 30 آذار 2011
وزير الشباب والرياضة
د. علي حسين عبد الله