ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "نبراس NABRAS " والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15575 تاريخ 18/9/2009,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "نبراس NABRAS " مركزها: صيدا - طريق المية ومية العام - ملك منى الصيداوي - الطابق الأرضي. غايتها: - تهدف الجمعية الى السعي مع الجهات المختصة الى انماء وتطوير الفرد والمجتمع اجتماعيا وثقافيا وبيئيا وصحيا وذلك عبر اعداد الدراسات والندوات اللازمة لانماء غاياتها الانسانية البحتة والتعاون مع الجهات الرسمية لانشاء مؤسسات تربوية وصحية وتقديم المساعدات الآيلة الى انماء الفرد والمجتمع صحيا وتربويا مما يؤمن تطويرهما للوصول بهما الى مراحل متقدمة. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: معالي الوزير محمد احمد الصفدي منى فهمي الصيداوي زينة حسان الخياط ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منى فهمي الصيداوي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 أيلول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود