All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1550 05/10/2009

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة مي شدياق – معهد الاعلام" Media Institude – May Chidiac Foundation مركزها: مار روكز – قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1550
Date
05/10/2009
Official Gazette
Issue 47, 08/10/2009, p. 5966-5967
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1387 تاريخ 17/07/2014 (the text)
علم وخبر رقم 411 تاريخ 03/03/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1550 تاريخ 05/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة مي شدياق – معهد الاعلام"- Media Institude – May Chidiac Foundation والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15106 تاريخ 7/9/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة مي شدياق – معهد الاعلام Media Institude – May Chidiac Foundation” مركزها: مار روكز – مجمع كاب سور فيل – بلوك Q – قضاء المتن. غايتها: - تحفيز النشاطات التي تدعم ا براز الوجه الحضاري والثقافي والاعلامي للبنان. -التعاون والتوأمة مع مؤسسات لبنانية وعربية ودولية في سبيل تحقيق اهدافها. -دعم النشاطات والاعمال التي تندرج ضمن اطار الديمقراطية وحرية التعبير. -تقوم الجمعية بجميع النشاطات التي تساهم في تحقيق موضوعها واهدافها ومن بين هذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر: -اعداد برامج تدريبية هدفها مساعدة الخريجين على تطوير قدراتهم وتأهيلهم للانخراط في ميدان العمل. 2-مساعدة مهنيين على تطوير قدراتهم من خلال برامج تدريبية تستخدم احدث التقنيات. 3-تشكيل جسر عبور لملء الفراغ بين العالم الاكاديمي وعالم صناعة الاعلام. 4-تنظيم برامج تدريبية تأهيلية بهدف التعاطي مع الوسائل الاعلامية وصقل الظهور الاعلامي. 5-اعداد نشرات ومؤلفات (سمعية – بصرية) ومطبوعات. 6-تنظيم محاضرات وحلقات دراسية واقامة النشاطات والندوات الثقافية والعلمية وتشجيع المواهب والقدرات لدى الطلاب. 7-تكريم الاعلاميين والصحافيين المبدعين. 8-تقديم جوائز للاعلاميين ومنحها لهم عن أعمال مميزة. 9-انشاء موقع الكتروني على الانترنت للمؤسسة. 10-القيام بأي نشاط ثقافي وفكري ضمن حدود اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د.مي موريس شدياق باتي الياس هندي ميراي موريس شدياق ميشلين موريس الشدياق الياس وديع يحشوشي جبرائيل بشور ديك ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة مي موريس شدياق

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد باورد