المادة 2
مادة 2: يضاف الى المادة "المادة الثالثة مكرر" من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المقطع "ثالثا" التالي نصه: "ثالثا: على المصارف والمؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء والمؤسسات التي تدير شبكات اجهزة الصراف الآلي واجهزة نقاط البيع في لبنان التي يتعذر عليها التقيد، قبل 15/1/2010، بأحكام البندين (2) و(3) من المقطع "اولا" وباحكام المقطع "ثانيا" من هذه المادة، اعلام مصرف لبنان عن المدة التي تحتاجها لتطبيق أي من الاحكام المذكورة على ان لا يتعدى التطبيق الكامل لهذه الاحكام، في مطلق حال، تاريخ 1/10/2010".