المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية عيون البراءة الخيرية". مركزها: زبدين - مقابل مدرسة زبدين الرسمية - العقار رقم 268 - ملك ناهده خليل - قضاء النبطية. غايتها: 1- تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والاعاقات الحركية والعقلية بأنواعها التعليمية بأنواعها والتدريب المهني لذوي الاحتياجات الخاصة. 2- مساعدة العلائلات المستورة والمرضى والمعاقين عقليا وجسديا ومرضى التوحد (الاوتيزم) وذوي الحاجات الخاصة وصعوبات النطق والايتام ورعايتهم واعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، من خلال تأمين الرعاية الصحية من تطبيب واستشفاء عن طريق انشاء المستوصفات والمستشفيات والمراكز والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في تأمين الادوية وخاصة المزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية، واقامة برامج الدعم النفسي والاجتماعي وانماء القدرات الانسانية والسعي لاقامة مراكز التدريب والتأهيل الفني والمهني والتربوي المتخصصة للاشخاص المعوقين ذهنيا، لتوفير فرصة تأهيلهم ورفع كفاءاتهم. 3- رفع المستوى التعليمي للعائلة وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق انشاء المدارس الخاصة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والاكاديمية والتعليم الفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية، وانشاء حضانة متخصصة لمساعدة البراعم. 4- تقديم المنح المدرسية للطلاب ومساعدتهم على دفع الرسوم المدرسية وشراء الكتب والقرطاسية وتأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا واكاديميا. 5- اقامة دورات لمحو الامية والخياطة والاشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية. 6- اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ومشاريع للتأهيل المهني والتنمية بكافة اشكالها. 7- ودعم وتشجيع النشاطات المتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات المرأة عامة والنساء ذوات الفرص المحدودة خاصة، بما يمكنهن من تحسين اوضاعهن الاجتماعية والمادية والاسرية. على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ناهده عبد الحليم خليل زينب محمد بدر الدين نانسي محمد وهبي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناهدة عبد الحليم خليل.