All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1623 16/10/2009

تأسيس جمعية باسم: "منتدى الاعمال الفلسطيني اللبناني" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1623
Date
16/10/2009
Official Gazette
Issue 50, 22/10/2009, p. 6039-6041
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2360 تاريخ 26/12/2019 (the text)
علم وخبر رقم 1176 تاريخ 22/06/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1623 تاريخ 16/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"منتدى الاعمال الفلسطيني اللبناني" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14274 تاريخ 11/8/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"منتدى الاعمال الفلسطيني اللبناني". مركزها:صيدا - الدكرمان - القسم 30 من العقار 1731 . غايتها: -جمعية خيرية، ثقافية واجتماعية، تعنى بشؤون الفكر والعلم، عبر انشاء المراكز التعليمية والارشادية والاجتماعية الهادفة الى نشر المثل العليا، وتقديم الخدمان الانسانية. -ايجاد بيئة تعاونية بين اعضاء الجمعية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية فيما بينهم وتقديم الارشادات والخدمات للأعضاء وإقامة العلاقات التجارية فيما بينهم. -تعريف الاعضاء على القوانين الاقتصادية والتجارية والمالية والضريبية المحلية والدولية والتقنيات الحديثة. -السعي لايجاد فرص عمل لمكافحة البطالة والفقر والتشرد والمساهمة في النشاطات الاجتماعية والخيرية التي تساعد في تحسين وضع الطبقات المتوسطة والفقيرة للحد من الجرائم. -تنظيم معارض وندوات اقتصادية وتجارية والمشاركة في منتديات رجال الاعمال المحلية والعربية والدولية وانشاء مراكز دراسات اقتصادية وتسويقية والاشتراك بكل ما يختص بنشاط الجمعية. لعى أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن محمد الشماس محمد مصطفى قداح بلال محمد كيلو فادي عيسى كيلاني سمير حسن السبع اعين طارق سامي عكاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق سامي عكاوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود