المادة 1
مادة 1: عين السيد محمود عبد الرحمن شهاب، أول الخاسرين في محلة رأس بيروت، مختارا في حي رأس بيروت - محافظة بيروت، وذلك بديلا عن المختار المتوفي السيد كمال جرجي ربيز، لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1684 27/10/2009
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1974 وتعديلاته،
بناء على كتاب المديرية العامة للشؤون السياسية رقم 7197/4 تاريخ 21/10/2009،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد محمود عبد الرحمن شهاب، أول الخاسرين في محلة رأس بيروت، مختارا في حي رأس بيروت - محافظة بيروت، وذلك بديلا عن المختار المتوفي السيد كمال جرجي ربيز، لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
27 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود