All legislation

قرار Decision No. 1684 27/10/2009

تعيين مختار في حي رأس بيروت - محافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
1684
Date
27/10/2009
Official Gazette
Issue 51, 29/10/2009, p. 6077
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1746 تاريخ 07/11/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1684 تاريخ 27/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1974 وتعديلاته،

بناء على كتاب المديرية العامة للشؤون السياسية رقم 7197/4 تاريخ 21/10/2009،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد محمود عبد الرحمن شهاب، أول الخاسرين في محلة رأس بيروت، مختارا في حي رأس بيروت - محافظة بيروت، وذلك بديلا عن المختار المتوفي السيد كمال جرجي ربيز، لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

27 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود