All legislation

قرار Decision No. 165 10/10/2009

ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي دنك الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
10/10/2009
Official Gazette
Issue 51, 29/10/2009, p. 6090-6091
Status
In force
Amended by
قرار رقم 63 تاريخ 30/03/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 10/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي دنك الرياضي" المسجل تحت الرقم 2192/د تاريخ 20/8/2008،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 2559 تاريخ 22/7/2009،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 15/8/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي دنك الرياضي" مركزها: انطلياس، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان. - الالعاب المرخص بها: كرة السلة - الريشة الطائرة - كرة الطاولة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: سليم واصف عواضه - رانيا سامي عماش - ماهر يحي النقيب - نمر عبدو جبر - احمد حسن العوض السليمان - مريم عدنان حافظ - نسيم جوزاف حبيب.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحادات الالعاب المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة او بجميع الالعاب ملغى، وفي الحالة الاخيرة يحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايلول 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان