المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي دنك الرياضي" مركزها: انطلياس، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان. - الالعاب المرخص بها: كرة السلة - الريشة الطائرة - كرة الطاولة.
قرار Decision No. 165 10/10/2009
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي دنك الرياضي" المسجل تحت الرقم 2192/د تاريخ 20/8/2008،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 2559 تاريخ 22/7/2009،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 15/8/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي دنك الرياضي" مركزها: انطلياس، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان. - الالعاب المرخص بها: كرة السلة - الريشة الطائرة - كرة الطاولة.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: سليم واصف عواضه - رانيا سامي عماش - ماهر يحي النقيب - نمر عبدو جبر - احمد حسن العوض السليمان - مريم عدنان حافظ - نسيم جوزاف حبيب.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحادات الالعاب المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة او بجميع الالعاب ملغى، وفي الحالة الاخيرة يحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 ايلول 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان