All legislation

قرار Decision No. 172 25/09/2009

ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي كترمايا الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
172
Date
25/09/2009
Official Gazette
Issue 51, 29/10/2009, p. 6091-6092
Status
In force
Amended by
قرار رقم 28 تاريخ 04/02/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 172 تاريخ 25/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي كترمايا الرياضي" المسجل تحت الرقم 570/د تاريخ 12/2/2009،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 3512 تاريخ 19/6/2009،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 23/8/ 2009 ،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي كترمايا الرياضي" مركزها: كترمايا، قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان. الالعاب المرخص بها: كرة القدم - الشطرنج.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: احمد محي الدين علاء الدين - يحي سمير علاء الدين - محمد علي علاء الدين - بلال محمد قاسم - محمد رشاد احمد العبد - مأمون احمد المأمون ملك - نجيب محمد ابراهيم.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبتين المختصتين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة او باللعبتين ملغى، وفي الحالة الاخيرة يحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايلول 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان